الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس ، إلا ما روي عن ابن القاسم ، وعن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار .
واختلفوا في وقتها المختار ، فذهب الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل ، وذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود إلى أن التغليس بها أفضل ، وسبب اختلافهم : اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك ، وذلك أنه ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005753أسفروا بالصبح ، فكلما أسفرتم ، فهو أعظم للأجر " ، وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال وقد سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005754الصلاة لأول ميقاتها " وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس " وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب ، فمن قال : إن حديث رافع خاص وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005754الصلاة لأول [ ص: 85 ] ميقاتها " عام ، والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح ، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز ، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=856_855الإسفار أفضل من التغليس .
ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ، ولأنه نص في ذلك أو ظاهر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج محتمل ; لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ، وتحققه ، فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض - قال : أفضل الوقت أوله .
وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات ( أعني قوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005756من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " ) وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر ، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر ، ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك .