الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 55 ] nindex.php?page=treesubj&link=3075شك أنه أدى الزكاة أم لا ; فإنه يؤديها لأن وقتها العمر . أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة . 18 - إلا إذا كان المودع من المعارف
[ ص: 55 ] قوله : شك أنه أدى الزكاة إلخ . في الواقعات لو nindex.php?page=treesubj&link=3075شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا ، فإنه يعيد فرق بين هذا وبين ما إذا شك في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا ، لأن العمر كله وقت لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة الشك وقع في أداء الصلاة بعد الوقت فلا إعادة . والفرق أن الصلاة إذا كانت أهم فالظاهر الأداء بخلاف الزكاة أو لأن جميع العمر وقت أداء الزكاة في رواية أبي بكر الرازي وابن شجاع والثلجي عن أصحابنا بخلاف الصلاة لأنها مؤقتة ( انتهى ) .
قال المصنف في البحر وقعت حادثة وهي أن من nindex.php?page=treesubj&link=3075شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل تلزمه إعادتها ؟ ومقتضى ما ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك . ( 18 ) قوله : إلا إذا كان المودع إلخ . يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=2663أودع نصابا ونسي . قالوا : إن كان المودع من الأجانب فهو ضمار ، وإن كان من معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله
[ ص: 55 ] قوله : شك أنه أدى الزكاة إلخ . في الواقعات لو nindex.php?page=treesubj&link=3075شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا ، فإنه يعيد فرق بين هذا وبين ما إذا شك في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا ، لأن العمر كله وقت لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة الشك وقع في أداء الصلاة بعد الوقت فلا إعادة . والفرق أن الصلاة إذا كانت أهم فالظاهر الأداء بخلاف الزكاة أو لأن جميع العمر وقت أداء الزكاة في رواية أبي بكر الرازي وابن شجاع والثلجي عن أصحابنا بخلاف الصلاة لأنها مؤقتة ( انتهى ) .
قال المصنف في البحر وقعت حادثة وهي أن من nindex.php?page=treesubj&link=3075شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل تلزمه إعادتها ؟ ومقتضى ما ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك . ( 18 ) قوله : إلا إذا كان المودع إلخ . يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=2663أودع نصابا ونسي . قالوا : إن كان المودع من الأجانب فهو ضمار ، وإن كان من معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله