الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                26 - ويكره . إذا دعاه واحد من إخوانه وهو صائم لا يكره له الفطر [ ص: 75 ] إلا إذا كان صائما عن قضاء رمضان

                التالي السابق


                ( 26 ) قوله : يكره إذا دعاه واحد من إخوانه إلخ . قال في التنوير : ولا يفطر في صوم النفل بلا عذر وفي رواية والضيافة عذر إن كان صاحبها لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار ( انتهى ) .

                وظاهر الرواية أنه ليس له الفطر إلا من عذر وصححه في المحيط . لكن رواية الفطر بغير عذر أرجح من جهة الدليل ولهذا اختارها المحقق في الفتح وقال إن الأدلة تضافرت عليها ثم اختلف المشايخ على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر أو لا ؟ قيل : نعم وقيل : لا . وقيل : عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر بعده حقوق لأحد الوالدين لا غيرهما ، حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر ، وقيل : إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن لم يأكل لا يباح له الفطر ، وإن كان يتأذى بذلك يفطر . كذا في الفتح . ولم يصحح شيئا كما ترى في الفتاوى الظهيرية قالوا : الصحيح من المذهب أنه ينظر في ذلك إن كان صاحب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر . وقال شمس الأئمة الحلواني : أحسن ما قيل في هذا الباب إن كان يثق من نفسه [ ص: 75 ] القضاء يفطر دفعا للأذى عن أخيه المسلم وإن كان لا يثق لا يفطر ، وإن كان في ترك الإفطار أذى أخيه المسلم وفي مسألة اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل ( انتهى ) .

                وفي البزازية لو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر إن نفلا أفطر ، وإن قضاء لا . والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يحنثه . وإذا قلنا بأن الضيافة عذر في التطوع تكون عذرا في حق الضيف والمضيف كما في شرح الوقاية . قال العلامة القهستاني : لكن لم توجد رواية المضيف والإخوان جمع أخ وليس المراد خصوص أخوة القرابة بل ما هو أعم ليشمل أخوة الصداقة . وبهذا التحرير يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل حيث لم يقيد الصوم بالنفل ولم يقيد الفطر بما قبل الزوال . ( 27 ) قوله : إلا إذا كان صائما عن قضاء رمضان . أي فيكره له الفطر لأن له حكم رمضان كما في الفتاوى الظهيرية . ولهذا لا يفطر لو حلف رجل عليه بالطلاق ليفطرن كما في المحيط ، وظاهر اقتصاره على استثناء قضاء رمضان أنه لا يكره الفطر في صوم الكفارة ، والنذر بعد الضيافة وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله . وقال العلامة القهستاني في شرح النقاية عند قوله : ويفطر النفل بعذر ضيافة وفي الكلام إشارة إلى أن في غير النفل لا يفطر كما في المحيط ، وعن أبي يوسف أن في صوم القضاء والكفارة والنذر يفطر انتهى .

                وحيث مشى المصنف رحمه الله تعالى على هذه الرواية كان ينبغي له أن لا يستثني قضاء رمضان لأن فيه يفطر على هذه الرواية كما تقدم




                الخدمات العلمية