37 - ولولده الصغير ، كما في الخانية .
كتاب البيوع
التالي
السابق
( 37 ) قوله : ولولده الصغير . يخالفه ما في الزيلعي والفتح حيث قالا وتجوز بخلاف ما إذا باعه منه ; لأن ما بقي له من اليد يكفي في الهبة دون البيع ; لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بإزائه مال يخرج من مال الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير فإنه لو عاد عاد إلى ملك الصغير . وفي الخانية لو هبته لابنه الصغير أو ليتيم في حجره لا يجوز ، وإن باعه جاز فقد عكس الحكم على ما نقله الشارحون . قال في البحر : ولم أر أحدا منهم نبه على هذا ، واعلم أن جواز هبة العبد الآبق لابنه الصغير مقيد بما إذا لم يأبق إلى دار الحرب كما في منية المفتي وقد أفاد وهب عبده الآبق لولده الصغير الزيلعي أنه يجوز . تزويج العبد الآبق