الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ .
قيل : كذا في النسخ بضمير التثنية ، والصواب : شهد بالإفراد .
قيل : ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة .
[ ص: 421 ] قوله :
كما في الخلاصة .
عبارتها : ولو nindex.php?page=treesubj&link=15991شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا . عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل ( انتهى ) .
ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب ، وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين .
بقي أن يقال : يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا ، إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر ، وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور .
( 326 ) قوله :
وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ .
وهي : nindex.php?page=treesubj&link=15979رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع ; لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق