الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1889 - ( 19 ) - حديث عمر : " أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا " . مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب بهذا ، ورواه البخاري من وجه آخر ، ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم ، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني ، عن أبيه مطولا .

وقال البخاري : قال لي ابن بشار ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن غلاما قتل غيلة فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به " .

قوله : حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة ، وهو قول علي ، لم أجده ، والصحيح عن علي خلافه ، وقد قال البخاري : أقاد أبو بكر وعلي من لطمة ، وقد بينته في تغليق التعليق . قوله : روي عن عمر وعلي أنهما قالا : " من مات من حد أو قصاص ، فلا [ ص: 41 ] دية له ، الحد قتله " . البيهقي من حديث عبيد بن عمير ، عن عمر وعلي أنهما قالا : " الذي يموت في القصاص لا دية له " . قال ابن المنذر : ورويناه عن أبي بكر أيضا ، وفي الصحيحين عن علي قال : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته " . قوله : عن عمر وابن مسعود فيما إذا عفا بعض المستحقين عن القصاص سقوطه ، أما عمر فتقدم قريبا ، وأما ابن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم ، عن عمر وابن مسعود وفيه انقطاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية