الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1959 - ( 61 ) - حديث سليمان بن يسار : أنهم كانوا يقولون : دية الخطأ مائة في الإبل . تقدم أيضا .

قوله : روي عن عمر ما يدل على أنه لا يغلظ بمجرد القرابة ، بل يعتبر معها المحرمية ، البيهقي من حديث مجاهد ، عن عمر : أنه قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو هو محرم بالدية وثلث الدية . وهو منقطع ، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف ، قال البيهقي : وروى عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام ، وكذا قال ابن المنذر : روينا عن عمر بن الخطاب : أنه من قتل في الحرم أو قتل محرما ، أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية .

قوله : تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس ، يعني في تغليظ [ ص: 65 ] الدية ، أما أثر عمر فتقدم ، وأما أثر عثمان فرواه الشافعي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح ، عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقتلها ، فقضى عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا . لفظ الشافعي ، وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي وابن حزم من طريق نافع بن جبير عنه ، قال : يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف ، وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف .

قوله : يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ ، فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية ، قلت : هو ظاهر رواية البيهقي السالفة ، لكن روى ابن حزم عنه من ذلك الوجه أن رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام ، فقال ابن عباس : ديته اثنا عشر ألفا ، والشهر الحرام ، والبلد الحرام ، أربعة آلاف ، فظاهر هذا عدم التعدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية