الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
340 - ( 11 ) - حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36735من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد } nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=1526_1763صلاة الرجل قاعدا ، فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11907إن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما }الحديث مثله .
( تنبيه ) المراد بالنائم المضطجع ، وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال : إنما هو صلى بإيماء أي بالإشارة كما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=72698أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء } ، قال : ولو كان من النوم ; لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم ، وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته ، وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال . قوله : ويروى : { nindex.php?page=hadith&LINKID=72699صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد }قلت : رواه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وقال السهيلي في الروض : نسب بعض الناس [ ص: 412 ] nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي إلى التصحيف ، وهو مردود في الحديث لأنه الرواية الثابتة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=72700وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد }.
قلت : وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جمهور أهل العلم لا يجيزون nindex.php?page=treesubj&link=25892_23841النافلة مضطجعا ، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له ، وإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا ، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث ، وقاسه على صلاة القاعد ، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود ، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود ، انتهى . وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود ، فقد حكاه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو أصح الوجهين عند الشافعية . قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء : إن مكثت سبعا لا تصلي " إلا " مستلقيا عالجناك ، فسأل عائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة ، فلم يرخصوا له في ذلك ، فترك المعالجة ، وكف بصره . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى ، أن عبد الملك أو غيره بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالأطباء على البرد ، وقد وقع الماء في عينيه ، فقالوا : تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك ، فسأل أم سلمة ، وعائشة فنهتاه ، ومن هذا الوجه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأما استفتاؤه nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه القصة ، قال : فأرسل إلى عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وغيرهما ، قال : فكلهم قال : إن مت في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فترك عينه فلم يداوها .
وفي هذا إنكار على النووي في إنكاره على الغزالي تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح ذكره nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة في هذا ، فقال : استفتاؤه nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة لا أصل له ، وقال في التنقيح : الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره ذلك كذا رواه عنه عمرو بن دينار . قلت : والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وليس فيها منافاة للأولى ، والله أعلم .