الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومنها ) القبض وهو أن يكون الموهوب مقبوضا وإن شئت رددت هذا الشرط إلى الموهوب له لأن القابض والمقبوض من الأسماء الإضافية والعلقة التي تدور عليها الإضافة من الجانبين هي القبض فيصح رده إلى كل واحد منهما في صناعة الترتيب فتأمل والكلام في هذا الشرط في موضعين في بيان nindex.php?page=treesubj&link=7239أصل القبض أنه شرط أم لا ؟ وفي بيان شرائط صحة القبض .
( أما ) الأول فقد اختلف فيه قال عامة العلماء شرط والموهوب قبل القبض على ملك الواهب يتصرف فيه كيف شاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ليس بشرط ويملكه الموهوب له من غير قبض .
( وجه ) قوله أن هذا عقد تبرع بتمليك العين فيفيد الملك قبل القبض كالوصية .
( ولنا ) إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روينا أن سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر وسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما اعتبرا القسمة والقبض لجواز النحلى بحضرة الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماعا وروي عن سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم عنهم أنهم قالوا nindex.php?page=treesubj&link=7239لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة ولم يرد عن غيرهم خلافه ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فتصير عقد ضمان وهذا تغيير المشروع بخلاف الوصية لأنه ليس في إيجاب الملك فيها قبل القبض تغييرها عن موضعها إذ لا مطالبة قبل المتبرع وهو الموصي لأنه ميت وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=26565القبض شرط جواز الصدقة لا يملك قبل القبض عند عامة العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وغيره من أهل الكوفة ليس بشرط وتجوز الصدقة إذا أعلمت وإن لم تقبض ولا تجوز الهبة ولا النحلى إلا مقبوضة واحتجوا بما روي عن سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهما قالا إذا علمت الصدقة جازت من غير شرط القبض .
( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خبرا عن الله سبحانه وتعالى { nindex.php?page=hadith&LINKID=43375يا ابن آدم تقول مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت } اعتبر الله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصدقة والإمضاء هو التسليم دل أنه شرط وروي عن سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أنهم قالوا لا تتم الصدقة إلا بالقبض ولأن التصدق عقد تبرع فلا يفيد الحكم بنفسه كالهبة وما روي عن سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهما محمول على صدقة الأب على ابنه الصغير وبه نقول لا حاجة هناك إلى القبض حملناه على هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض .