الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في nindex.php?page=treesubj&link=10340حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل
في " السنن " و" المصنف " : عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=16003200عن بصرة بن أكثم قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، وإذا ولدت فاجلدوها ) وفرق بينهما .
[ ص: 96 ] وقد تضمن هذا الحكم بطلان nindex.php?page=treesubj&link=10435_26107_27903_11000نكاح الحامل من زنى ، وهو قول أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد ، وجمهور الفقهاء ، ووجوب nindex.php?page=treesubj&link=11409المهر المسمى في النكاح الفاسد ، وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . والثاني : يجب مهر المثل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . والثالث : يجب أقل الأمرين .
وتضمنت وجوب nindex.php?page=treesubj&link=10340الحد بالحبل وإن لم تقم بينة ولا اعتراف ، والحبل من أقوى البينات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج ، فقد قيل : إنه لما كان ولد زنى لا أب له ، وقد غرته من نفسها ، وغرم صداقها أخدمه ولدها ، وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقه ، فإنه انعقد حرا تبعا لحرية أمه ، وهذا محتمل ، ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج ، ويكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك الولد ، لا يتعدى الحكم إلى غيره ، ويحتمل أن يكون هذا منسوخا . وقد قيل : إنه [ ص: 97 ] كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين ، وعليه حمل بيعه - صلى الله عليه وسلم - لسرق في دينه . والله أعلم .