الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7152 ) فصل : وإذا زنى العبد ، ثم عتق ، حد حد الرقيق ; لأنه إنما يقام عليه الحد الذي وجب عليه . ولو زنى حر ذمي ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم سبي واسترق ، حد حد الأحرار ; لأنه وجب عليه وهو حر . ولو كان أحد الزانيين [ ص: 51 ] رقيقا ، والآخر حرا ، فعلى كل واحد منهما حده . ولو زنى بكر بثيب ، حد كل واحد منهما حده ; لأن كل واحد منهما إنما تلزمه عقوبة جنايته . ولو زنى بعد العتق ، وقبل العلم به ، فعليه حد الأحرار ; لأنه زنى وهو حر . وإن أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ، ثم علمت بعد تمم عليه حد الأحرار . وإن عفا السيد عن عبده ، لم يسقط عنه الحد ، في قول عامة أهل العلم ، إلا الحسن ، قال : يصح عفوه . وليس بصحيح ; لأنه حق لله تعالى ، فلا يسقط بإسقاط سيده ، كالعبادات ، وكالحر إذا عفا عنه الإمام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية