الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد ) التشهد الأول ( عقب قضاء ) ركعة ( أخرى نصا كالرواية الأخرى ) أن ما أدرك أول صلاته ، وما يقضيه آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } متفق عليه من حديث أبي قتادة وأبي هريرة وأجيب : بأن المعنى : فأتموا قضاء ، للجمع بينهما وإنما قلنا : يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة ; لأنه لو تشهد عقب ركعتين ، لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها ( ويخير ) المسبوق إذا قضى ما فاته ( في الجهر ) بالقراءة ( في صلاة الجهر ) غير الجمعة ( بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة ) وعلى هذا أيضا : يتخرج تكبير العيد والقنوت فلا يقنت من قنت مع إمامه ; لأنه آخر صلاته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية