الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتشترط ذكوريته ) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى قال جماعة : ولا يصح لأنه منهي عنه كالحكاية وظاهر كلام جماعة صحته ، لأن الكراهة لا تمنع الصحة فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية لأنه لم يفعله من هو فرض عليه ( وعقله ) فلا يصح من مجنون ، كسائر العبادات ( وإسلامه ) لاشتراط النية فيه ، وهي لا تصح من كافر ( وتمييزه ) لما تقدم ، فيجزي أذان مميز .

                                                                                                                      وقال في الاختيارات : الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ، ولا يسقط الفرض ، ولا يعتمد في العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ، ونحو ذلك ، فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه ( وعدالته ، ولو مستورا ) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق ، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين قال في الشرح فأما مستور الحال فيصح أذانه ، بغير خلاف علمناه ( ولا يشترط علمه ) أي : المؤذن ( بالوقت ) لما تقدم في ابن أم مكتوم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية