الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا ) تصح nindex.php?page=treesubj&link=1353_1354_1352_1349_1502الصلاة أيضا ( في مجزرة ، وهو ما أعد للذبح فيه ) ( ولا في مزبلة ، وهي مرمى الزبالة ، ولو طاهرة ، ولا في قارعة طريق وهو ما كثر سلوكه ، سواء كان فيه سالك أو لا ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20159سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، ومعطن الإبل ، ومحجة الطريق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي ، وقال ليس إسناده بالقوي وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا .
( ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة ، نصا ) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة لأنه ليس بمحجة nindex.php?page=treesubj&link=1346_1354_1956 ( ولا ) تصح الصلاة ( في أسطحتها ) أي : أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها ( كلها ) لأن الهواء تابع للقرار ، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد وأن من حلف لا يدخل دارا يحنث بدخول سطحها .
nindex.php?page=treesubj&link=1334_1354 ( و ) لا تصح الصلاة في ( ساباط على طريق ) لأن الهواء تابع للقرار لما تقدم ( ولا على سطح نهر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لأن الماء لا يصلى عليه وقال غيره هو كالطريق .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تجري فيه سفينة ) كالطريق وعلله بأن الهواء تابع للقرار ، لما تقدم ( والمختار ) في nindex.php?page=treesubj&link=24348_25849الصلاة على سطح النهر ( الصحة كالسفينة قاله nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره ) مقتضى المنتهى : لا تصح وقد يفرق بينه وبين السفينة : بأنها مظنة الحاجة .
( ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي ) كعطن إبل وحش ( تحت مسجد بعد بنائه صحت ) الصلاة ( فيه ) أي : في المسجد لأنه لم يتبع ما حدث بعده ( والمنع ) من الصلاة ( في هذه المواضع تعبد ) ليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره لنهي الشارع عنها ولم يعقل معناه ( ولا تصح ) صلاة ( في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه ) أي : ما ذكر من الأرض والحيوان ( ويصلي عليه ) الغاصب ( أو غيره ) لأنها عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة [ ص: 296 ] الحائض ، قال في المبدع : ويلحق به .