الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود ) كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق ( في مكان غصب ) لأن البقعة ليست شرطا فيها ، بخلاف الصلاة ( وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند ) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة ومقتضى كلامه في المبدع : وتكره وفي معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت لأن المحرم البناء بها وأما البقعة فعلى أصل الإباحة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية