nindex.php?page=treesubj&link=1502_1503 ( ولا تصح الفريضة في الكعبة ) المشرفة ( ولا على ظهرها ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } والشطر : الجهة ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها ، ولأنه يكون مستدبرا من
الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها وقد ورد صريحا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فيما سبق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى .
والجدار لا أثر له ، إذ المقصود البقعة ، بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار ( إلا إذا وقف على منتهاها ) أي
الكعبة - وفي نسخ منتهاه - أي :
البيت الحرام أو ظهره ( بحيث لم يبق وراءه شيء منها ، أو صلى خارجها ) أي :
الكعبة ( وسجد فيها ) فيصح فرضه لأنه مستقبل لطائفة من
الكعبة غير مستدبر لشيء منها فصحت كما لو صلى إلى أحد أركانها ( ويصح نذر الصلاة فيها ) أي :
الكعبة ( وعليها ) كالنافلة وقال في الاختيارات : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1502_4202_4192نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة وإن نذر الصلاة مطلقا ، اعتبر فيها شروط الفريضة ، لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ .
وعبارة المنتهى : وتصح نافلة ومنذورة
[ ص: 300 ] فيها وعليها ( و ) تصح ( نافلة ) فيها وعليها ( بل يسن التنفل فيها والأفضل ) أن يتنفل ( وجاهه إذا دخل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18695دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : ركعتين بين الساريتين ، عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين } رواه الشيخان ولفظه
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
وأما ما روى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في
الكعبة فجوابه : أن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية كذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه (
nindex.php?page=treesubj&link=1502ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز ) كما لو صلى وجاهه لأن كل جهة من جهاتها قبلة .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1501إذا كان بين يديه شيء منها شاخص ، يتصل بها كالبناء والباب ولو مفتوحا ، أو عتبته المرتفعة فلا اعتبار بالآجر المعبى من غير بناء ، ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك ) لأنه غير متصل ( فإن لم يكن شاخصا ) متصلا ( وسجوده على منتهاها لم تصح ) صلاته ، لأنه لم يصل إلى شيء من
الكعبة .
( وإن كان بين يديه شيء منها ) أي
الكعبة ( إذا سجد ، ولكن ما ثم شاخص لم تصح ) صلاته ( أيضا ، اختاره الأكثر ) قاله في التنقيح (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح ) صلاته اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ذكره في الإنصاف وهو معنى ما قطع به في المنتهى .
nindex.php?page=treesubj&link=1502_1503 ( وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ ) الْمُشَرَّفَةِ ( وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } وَالشَّطْرُ : الْجِهَةُ وَمَنْ صَلَّى فِيهَا أَوْ عَلَى سَطْحِهَا غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لِجِهَتِهَا ، وَلِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَدْبِرًا مِنْ
الْكَعْبَةِ مَا لَوْ اسْتَقْبَلَهُ مِنْهَا وَهُوَ خَارِجُهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِهَا وَقَدْ وَرَدَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِيمَا سَبَقَ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى .
وَالْجِدَارُ لَا أَثْرَ لَهُ ، إذْ الْمَقْصُودُ الْبُقْعَةُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُصَلِّي لِلْبُقْعَةِ حَيْثُ لَا جِدَارَ ( إلَّا إذَا وَقَفَ عَلَى مُنْتَهَاهَا ) أَيْ
الْكَعْبَةِ - وَفِي نُسَخٍ مُنْتَهَاهُ - أَيْ :
الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ ظَهْرِهِ ( بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ مِنْهَا ، أَوْ صَلَّى خَارِجَهَا ) أَيْ :
الْكَعْبَةِ ( وَسَجَدَ فِيهَا ) فَيَصِحُّ فَرْضُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ لِطَائِفَةٍ مِنْ
الْكَعْبَةِ غَيْرُ مُسْتَدْبِرٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَصَحَّتْ كَمَا لَوْ صَلَّى إلَى أَحَدِ أَرْكَانِهَا ( وَيَصِحُّ نَذْرُ الصَّلَاةِ فِيهَا ) أَيْ :
الْكَعْبَةِ ( وَعَلَيْهَا ) كَالنَّافِلَةِ وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1502_4202_4192نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ جَازَ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا ، اُعْتُبِرَ فِيهَا شُرُوطُ الْفَرِيضَةِ ، لِأَنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يُحْذَى بِهِ حَذْوَ الْفَرَائِضِ ا هـ .
وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى : وَتَصِحُّ نَافِلَةٌ وَمَنْذُورَةٌ
[ ص: 300 ] فِيهَا وَعَلَيْهَا ( وَ ) تَصِحَّ ( نَافِلَةٌ ) فِيهَا وَعَلَيْهَا ( بَلْ يُسَنُّ التَّنَفُّلُ فِيهَا وَالْأَفْضَلُ ) أَنْ يَتَنَفَّلَ ( وِجَاهَهُ إذَا دَخَلَ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18695دَخَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ nindex.php?page=showalam&ids=111وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=115وَبِلَالٌ nindex.php?page=showalam&ids=5546وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، عَنْ يَسَارِكَ إذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَفْظُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ .
وَأَمَّا مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي
الْكَعْبَةِ فَجَوَابُهُ : أَنَّ الدُّخُولَ كَانَ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يُصَلِّ فِي الْأُولَى وَصَلَّى فِي الثَّانِيَةِ كَذَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1502وَلَوْ صَلَّى لِغَيْرِ وِجَاهِهِ إذَا دَخَلَ جَازَ ) كَمَا لَوْ صَلَّى وِجَاهَهُ لِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهَا قِبْلَةٌ .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1501إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا شَاخِصٌ ، يَتَّصِلُ بِهَا كَالْبِنَاءِ وَالْبَابِ وَلَوْ مَفْتُوحًا ، أَوْ عَتَبَتُهُ الْمُرْتَفِعَةُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْآجُرِّ الْمُعَبَّى مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ، وَلَا الْخَشَبِ غَيْرِ الْمَسْمُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاخِصًا ) مُتَّصِلًا ( وَسُجُودُهُ عَلَى مُنْتَهَاهَا لَمْ تَصِحَّ ) صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ إلَى شَيْءٍ مِنْ
الْكَعْبَةِ .
( وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا ) أَيْ
الْكَعْبَةِ ( إذَا سَجَدَ ، وَلَكِنْ مَا ثَمَّ شَاخِصٌ لَمْ تَصِحَّ ) صَلَاتُهُ ( أَيْضًا ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ تَصِحُّ ) صَلَاتُهُ اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ،
وَابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَالْفَائِقُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ مَعْنَى مَا قُطِعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى .