ومن
nindex.php?page=treesubj&link=7586_14950_14929_7400اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فإن خرج من ثلثه عتق وورثه ، وإن لم يخرج من ثلثه عتق ولم يرثه ، واستسعى فيما زاد على الثلث كسائر الورثة ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=14329_14951أقر بولد أمته في مرض موته لحق به وورثه ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=14955_14929_7535وطئ أمة في مرض موته فحملت فهي أم ولد من رأس ماله ويرثه ولدها . ووافقه على ذلك كله
أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، إلا أن الذي يشتري ولده في مرضه ولا يحمله الثلث فإنهما
قالا : يرثه على كل حال ، ويستسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه .
[ ص: 167 ]
وقالوا كلهم : إنما هذا في المرض المخيف كالحمى الصالب والبرسام ، والبطن ، ونحو ذلك ، ولم يروا ذلك في الجذام ، ولا حمى الربع ، ولا السل ولا من يذهب ويجيء في مرضه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلا في الحامل فإن أفعالها عنده كالصحيح إلى أن تتم ستة أشهر ، فإذا أتمتها فأفعالها في مالها كالمريض . حتى أنه منعها من مراجعة زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا واحدة أو اثنتين وإلا الاستسعاء فلم يره ، بل أرق ما لم يحمل الثلث منه ، وإلا فيمن اشترى ابنه في مرضه ولم يحمله الثلث فإنه أعتق منه ما حمل الثلث وأرق الباقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فعل المريض مرضا مخيفا من الثلث ، فإن أفاق فمن رأس ماله - واختلف قوله في الذي يقدم للقتل ؟ فمرة قال : هو كالصحيح ومرة قال : هو كالمريض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : أنه ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض - : فخطأ في تفريقهما في ذلك بين الصحيح ، والمريض ، والحق في
[ ص: 168 ] ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه ، فهو في إنصافه بعض غرمائه دون بعض معطي ذلك الذي أنصف حقه ، ومن فعل ما أمر به فهو محسن ، والإحسان لا يرد ، فإن كان الذي لم ينصفه حاضرا طالبا حقه فهو عاص في أنه لم ينصفه ، وهما قضيتان أصاب في إحداهما ، وظلم في الأخرى - والحق لا يبطله ظلم فاعله في قصة أخرى وحق الغريم إنما هو في ذمة المدين لا في عين ماله ما دام حيا لم يفلس ، فإذ ذلك كذلك فقد نفذ الذي أعطى ما أعطاه بحق ولزمه أن ينصف من بقي إذ حقه في ذمته لا في عين ما أعطى الآخر - ولم يأت نص في الفرق بين صحيح ، ومريض ، وما نعلم لهما في قولهما هذا سلفا .
وأما قولهما فيمن اشترى ولده في مرضه فلم يحمله الثلث أنه لا يرثه ، فإن حمله الثلث عتق وورث - : فقول في غاية الفساد والمناقضة ، ولا نعلم لهما فيه سلفا متقدما ; لأنه إن كان وصية ، فالوصية للوارث لا تجوز - فينبغي على أصلهم أن لا ينفذ عتقه أصلا حمله الثلث أو لم يحمله - وقد قال بهذا بعض الشافعيين .
وقال آخرون منهم : الشراء فاسد ; لأنه وصية لوارث وإن كان ليس وصية فما باله لا يرث وقد صار حرا بملك أبيه له ، ثم مناقضتهم في المريض يطأ أمته فتحمل أنها من رأس ماله حرة ويرثه ولدها ، فإن قالوا : حملها ليس من فعله ؟ قلنا : لكن وطأه لها من فعله ، وإقراره بولدها من فعله ، وعتق الولد في كل حال ليس من فعله . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحامل فقول أيضا لا نعلم له فيه سلفا ، واحتج له بعض مقلديه بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا إيهام منهم للاحتجاج بما لا حجة لهم فيه أصلا ; لأن الله تعالى لم يقل إن الإثقال لم تكن إلا بتمام ستة أشهر - : فظهر تمويههم بما ليس لهم فيه متعلق .
ثم ليت شعري من لهم بأن الإثقال جملة يدخلها في حكم المريض ، وقد يحمل الحمال حملا ثقيلا فلا يكون بذلك في حكم المريض عندهم .
[ ص: 169 ]
فإن قالوا : قد تلد لستة أشهر ؟ قلنا ، وقد تسقط قبل ذلك ، والإسقاط أخوف من الولادة أو مثلها - فظهر فساد هذا القول جملة . وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ثم نأخذ بحول الله تعالى وقوته في قول من قال : بأن أفعال المريض ، ومن خيف عليه الموت من الثلث ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتجوا بالخبر الثابت المشهور من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وأبي لمهلب ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5001أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ، وأرق أربعة } .
وجاء في بعض الروايات : أنه عليه السلام قال فيه قولا شديدا . وبالخبر الصحيح الثابت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ;
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12350وإبراهيم بن سعد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50506جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي . أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال عليه السلام : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، ثم قال عليه السلام : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس } وذكر باقي الخبر
قالوا : فلم يأذن له عليه السلام بالصدقة بأكثر من الثلث .
وبخبر رويناه من طريق
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
يزيد بن محمد العقيلي نا
حفص بن عمر بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق [ ص: 170 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50507إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50508جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50509قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عن الله تعالى : أنه قال : جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50510ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس ، ألا إنه ليس لامرئ شيء ، ألا لا أعرفن امرأ بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يذعذع ماله ههنا ههنا } .
[ ص: 171 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
طلحة - هو ابن عمرو المكي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50511إن الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
العلاء بن بدر عن
أبي يحيى المكي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50512أن رجلا أعتق غلاما له عند موته ليس له مال غيره ، وعليه دين ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعى في قيمته } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن رجل من
بني عذرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50513أن رجلا منهم أعتق غلاما عند موته ولم يكن له مال غيره ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق منه الثلث واستسعى في الثلثين } : وقالوا قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها عند موته " إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي فلو كنت جددتيه وحزتيه لكان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث " قالوا : فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بحضرة الصحابة أن من قارب الموت فماله مال الوارث .
وقالوا : قد جاء ما أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ولا مخالف لهما يعرف من الصحابة رضي الله عنهم فهو إجماع ، وقالوا : قسناه على الوصية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به ، وكله لا حجة لهم فيه - : أما حديث رجل من بني عذرة : فمرسل ، وعن مجهول ، ثم لو صح لكان مخالفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنهما لا يريان الاستسعاء .
وأما خبر
أبي يحيى المالكي : فهالك ; لأنه مرسل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ، وهو ساقط ، ثم لو صح لكان مخالفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ففيه
طلحة بن عمرو المكي وهو كذاب .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فمرسل ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة ; لأن البخل بحق
[ ص: 172 ] الله تعالى لا نخالفهم أنه لا يحل ، وأن ذعذعة المال ههنا وههنا لا تجوز عندنا ، لا في صحة ، ولا في مرض ، فليس ذلك الخبر مخالفا لقولنا .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : فمرسل ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فسنده غير مشهور ، ولا ندري حال
حفص بن عمر بن ميمون ، ثم لو صح هو وجميع الآثار التي ذكرنا لم يكن لهم في شيء منها حجة أصلا ; لأنه ليس فيها كلها إلا أن الله عز وجل تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا - : فهذا يخرج على أنه الوصية التي هي بلا خلاف نافذة بعد الموت ، ومعروف في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
العرب تقول : كان أمر كذا عند موت فلان ، وارتدت
العرب عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند موت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - هذا أمر معروف مشهور . فجميع هذه الأخبار خارجة على هذا أحسن خروج ، وموافقة لقولنا على الحقيقة ، حاشا خبر
العلاء بن بدر عن
أبي يحيى المكي ، فإنه لا يخرج لا على قولنا ولا على قول أحد منهم ، فليس لهم أن يحتجوا بخبر يخالفونه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقول : إن كان الدين لا يستغرق جميع قيمة العبد فإنما يسعى في الدين فقط ، ثم في ثلثي ما يبقى من قيمته بعد الدين فقط - وهو قولنا إذا أوصى بعتقه ، ونحن نقول : إن كان الدين يستغرق جميع قيمته ; فالعتق باطل - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
فكل طائفة منهم قد خالفت ذلك الحديث . ثم جميعهم مخالف لجميع هذه الآثار ; لأنه ليس فيها إلا : " عند موته ، وعند موتكم " وليس في شيء منها ذكر لمرض أصلا ، فالمرض شيء زادوه بآرائهم ليس في شيء من الآثار نص منه ، ولا دليل عليه ، وقد يموت الصحيح فجأة ، ومن مرض خفيف ، فاقتصارهم على المرض من أين خرج ؟ وهلا راعوا ما جاءت به الآثار من لفظ " عند موته " فجعلوا من فعل ذلك " عند موته " صحيحا فعله ؟ أو مريضا من الثلث ، وجعلوا ما فعلوا في صحته أو مرضه مما تأخر عنه موته من رأس ماله ؟ فظهر أن جميع هذه الآثار مخالفة لقولهم ، وأنها من النوع الذي احتجوا به لأقوال لهم ، ليس منها شيء فيما احتجوا له به ، وهذا إيهام منهم قبيح ، وتدليس في الدين - فسقط تعلقهم بها .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7586_14950_14929_7400اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَوَرِثَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَاسْتَسْعَى فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14329_14951أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَحِقَ بِهِ وَوَرِثَهُ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14955_14929_7535وَطِئَ أَمَةً فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَحَمَلَتْ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَيَرِثُهُ وَلَدُهَا . وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ
أَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ ، إلَّا أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي وَلَدَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُمَا
قَالَا : يَرِثُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُسْتَسْعَى فِيمَا يَقَعُ مِنْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ فَيَأْخُذُونَهُ .
[ ص: 167 ]
وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّمَا هَذَا فِي الْمَرَضِ الْمُخِيفِ كَالْحُمَّى الصَّالِبِ وَالْبِرْسَامِ ، وَالْبَطْنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ فِي الْجُذَامِ ، وَلَا حُمَّى الرِّبْعِ ، وَلَا السُّلِّ وَلَا مَنْ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ فِي مَرَضِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي الْحَامِلِ فَإِنَّ أَفْعَالَهَا عِنْدَهُ كَالصَّحِيحِ إلَى أَنْ تُتِمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا فَأَفْعَالُهَا فِي مَالِهَا كَالْمَرِيضِ . حَتَّى أَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ مُرَاجَعَةِ زَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ وَإِلَّا الِاسْتِسْعَاءُ فَلَمْ يَرَهُ ، بَلْ أَرَقَّ مَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فِيمَنْ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَأَرَقَّ الْبَاقِيَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فِعْلُ الْمَرِيضِ مَرَضًا مُخِيفًا مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ أَفَاقَ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الَّذِي يُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ ؟ فَمَرَّةً قَالَ : هُوَ كَالصَّحِيحِ وَمَرَّةً قَالَ : هُوَ كَالْمَرِيضِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ - : فَخَطَأٌ فِي تَفْرِيقِهِمَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحِيحِ ، وَالْمَرِيضِ ، وَالْحَقُّ فِي
[ ص: 168 ] ذَلِكَ هُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَهُوَ فِي إنْصَافِهِ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ مُعْطِي ذَلِكَ الَّذِي أَنْصَفَ حَقَّهُ ، وَمَنْ فَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ ، وَالْإِحْسَانُ لَا يُرَدُّ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي لَمْ يُنْصِفْهُ حَاضِرًا طَالِبًا حَقَّهُ فَهُوَ عَاصٍ فِي أَنَّهُ لَمْ يُنْصِفْهُ ، وَهُمَا قَضِيَّتَانِ أَصَابَ فِي إحْدَاهُمَا ، وَظَلَمَ فِي الْأُخْرَى - وَالْحَقُّ لَا يُبْطِلُهُ ظُلْمُ فَاعِلِهِ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى وَحَقُّ الْغَرِيمِ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لَا فِي عَيْنِ مَالِهِ مَا دَامَ حَيًّا لَمْ يُفْلِسْ ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَقَدْ نَفَذَ الَّذِي أَعْطَى مَا أَعْطَاهُ بِحَقٍّ وَلَزِمَهُ أَنْ يُنْصِفَ مَنْ بَقِيَ إذْ حَقُّهُ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي عَيْنِ مَا أَعْطَى الْآخَرَ - وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ صَحِيحٍ ، وَمَرِيضٍ ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمَا فِي قَوْلِهِمَا هَذَا سَلَفًا .
وَأَمَّا قَوْلُهُمَا فِيمَنْ اشْتَرَى وَلَدَهُ فِي مَرَضِهِ فَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ وَوَرِثَ - : فَقَوْلٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَالْمُنَاقَضَةِ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُمَا فِيهِ سَلَفًا مُتَقَدِّمًا ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَصِيَّةً ، فَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ - فَيَنْبَغِي عَلَى أَصْلِهِمْ أَنْ لَا يَنْفُذَ عِتْقُهُ أَصْلًا حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ - وَقَدْ قَالَ بِهَذَا بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ .
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : الشِّرَاءُ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ وَصِيَّةً فَمَا بَالُهُ لَا يَرِثُ وَقَدْ صَارَ حُرًّا بِمِلْكِ أَبِيهِ لَهُ ، ثُمَّ مُنَاقَضَتُهُمْ فِي الْمَرِيضِ يَطَأُ أَمَتَهُ فَتَحْمِلُ أَنَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ حُرَّةً وَيَرِثُهُ وَلَدُهَا ، فَإِنْ قَالُوا : حَمْلُهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ؟ قُلْنَا : لَكِنَّ وَطْأَهُ لَهَا مِنْ فِعْلِهِ ، وَإِقْرَارَهُ بِوَلَدِهَا مِنْ فِعْلِهِ ، وَعِتْقَ الْوَلَدِ فِي كُلِّ حَالٍ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ . وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الْحَامِلِ فَقَوْلٌ أَيْضًا لَا نَعْلَمُ لَهُ فِيهِ سَلَفًا ، وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ مُقَلِّدِيهِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا إيهَامٌ مِنْهُمْ لِلِاحْتِجَاجِ بِمَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلًا ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ إنَّ الْإِثْقَالَ لَمْ تَكُنْ إلَّا بِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ - : فَظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ بِمَا لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ .
ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي مَنْ لَهُمْ بِأَنَّ الْإِثْقَالَ جُمْلَةً يُدْخِلُهَا فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ ، وَقَدْ يَحْمِلُ الْحَمَّالُ حِمْلًا ثَقِيلًا فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ عِنْدَهُمْ .
[ ص: 169 ]
فَإِنْ قَالُوا : قَدْ تَلِدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ؟ قُلْنَا ، وَقَدْ تُسْقِطُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَالْإِسْقَاطُ أَخْوَفُ مِنْ الْوِلَادَةِ أَوْ مِثْلُهَا - فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ جُمْلَةً . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : ثُمَّ نَأْخُذُ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : بِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَرِيضِ ، وَمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مِنْ الثُّلُثِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : احْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ الْمَشْهُورِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ،
وَأَبِي لْمُهَلَّبِ ، كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5001أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً } .
وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا . وَبِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ;
nindex.php?page=showalam&ids=16008وَابْنِ عُيَيْنَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12350وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16283عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50506جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَنِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي . أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ } وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ
قَالُوا : فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالصَّدَقَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ .
وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا
يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ نا
حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
مَكْحُولٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصُّنَابِحِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ [ ص: 170 ] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50507إنَّ اللَّهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَوْتِكُمْ رَحْمَةً لَكُمْ وَزِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ }
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى سَمِعْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50508جُعِلَ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50509قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرٍ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى : أَنَّهُ قَالَ : جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ } . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50510ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إنَّهُ لَيْسَ لِامْرِئٍ شَيْءٌ ، أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ حَتَّى إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُذَعْذِعُ مَالَهُ هَهُنَا هَهُنَا } .
[ ص: 171 ]
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
طَلْحَةَ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50511إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِالثُّلُثِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ } . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٌ عَنْ
الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ
أَبِي يَحْيَى الْمَكِّيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50512أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
بَنِي عُذْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50513أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ غُلَامًا عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَاسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ } : وَقَالُوا قَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ " إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَحُزْتِيهِ لَكَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ " قَالُوا : فَأَخْبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ أَنَّ مَنْ قَارَبَ الْمَوْتَ فَمَالُهُ مَالُ الْوَارِثِ .
وَقَالُوا : قَدْ جَاءَ مَا أَوْرَدْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَهُوَ إجْمَاعٌ ، وَقَالُوا : قِسْنَاهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ ، وَكُلُّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ - : أَمَّا حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ : فَمُرْسَلٌ ، وَعَنْ مَجْهُولٍ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ الِاسْتِسْعَاءَ .
وَأَمَّا خَبَرُ
أَبِي يَحْيَى الْمَالِكِيِّ : فَهَالِكٌ ; لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ ، وَهُوَ سَاقِطٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : فَفِيهِ
طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ : فَمُرْسَلٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ الْبُخْلَ بِحَقِّ
[ ص: 172 ] اللَّهِ تَعَالَى لَا نُخَالِفُهُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ، وَأَنَّ ذَعْذَعَةَ الْمَالِ هَهُنَا وَهَهُنَا لَا تَجُوزُ عِنْدَنَا ، لَا فِي صِحَّةٍ ، وَلَا فِي مَرَضٍ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ الْخَبَرُ مُخَالِفًا لِقَوْلِنَا .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ : فَمُرْسَلٌ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فَسَنَدُهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، وَلَا نَدْرِي حَالَ
حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ هُوَ وَجَمِيعُ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حُجَّةٌ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا كُلِّهَا إلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْنَا عِنْدَ مَوْتِنَا بِثُلُثِ أَمْوَالِنَا - : فَهَذَا يَخْرُجُ عَلَى أَنَّهُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي هِيَ بِلَا خِلَافٍ نَافِذَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَمَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
الْعَرَبَ تَقُولُ : كَانَ أَمْرُ كَذَا عِنْدَ مَوْتِ فُلَانٍ ، وَارْتَدَّتْ
الْعَرَبُ عِنْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلِّيَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ عِنْدَ مَوْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ - هَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ . فَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَارِجَةٌ عَلَى هَذَا أَحْسَنَ خُرُوجٍ ، وَمُوَافِقَةٌ لِقَوْلِنَا عَلَى الْحَقِيقَةِ ، حَاشَا خَبَرَ
الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ
أَبِي يَحْيَى الْمَكِّيِّ ، فَإِنَّهُ لَا يُخَرَّجُ لَا عَلَى قَوْلِنَا وَلَا عَلَى قَوْلِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْتَجُّوا بِخَبَرٍ يُخَالِفُونَهُ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ : إنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّمَا يَسْعَى فِي الدَّيْنِ فَقَطْ ، ثُمَّ فِي ثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ قِيمَتِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُنَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ : إنْ كَانَ الدَّيْنُ يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ ; فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
فَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ قَدْ خَالَفَتْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ . ثُمَّ جَمِيعُهُمْ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ هَذِهِ الْآثَارِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَّا : " عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعِنْدَ مَوْتِكُمْ " وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرٌ لِمَرَضٍ أَصْلًا ، فَالْمَرَضُ شَيْءٌ زَادُوهُ بِآرَائِهِمْ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ نَصٌّ مِنْهُ ، وَلَا دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَمُوتُ الصَّحِيحُ فَجْأَةً ، وَمِنْ مَرَضٍ خَفِيفٍ ، فَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الْمَرَضِ مِنْ أَيْنَ خَرَجَ ؟ وَهَلَّا رَاعُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ مِنْ لَفْظِ " عِنْدَ مَوْتِهِ " فَجَعَلُوا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ " عِنْدَ مَوْتِهِ " صَحِيحًا فَعَلَهُ ؟ أَوْ مَرِيضًا مِنْ الثُّلُثِ ، وَجَعَلُوا مَا فَعَلُوا فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ مِمَّا تَأَخَّرَ عَنْهُ مَوْتُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ؟ فَظَهَرَ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْآثَارِ مُخَالِفَةٌ لِقَوْلِهِمْ ، وَأَنَّهَا مِنْ النَّوْعِ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ لِأَقْوَالٍ لَهُمْ ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِيمَا احْتَجُّوا لَهُ بِهِ ، وَهَذَا إيهَامٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ ، وَتَدْلِيسٌ فِي الدِّينِ - فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَا .