الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( وإن أدخل جنب ، أو حائض ، أو محدث يده في الإناء قبل أن يغسلها ، وليس عليها قذر لم يفسد الماء استحسانا ) ، وكان ينبغي في القياس أن يفسده ; لأن الحدث زال عن يده بإدخاله في الإناء فيصير الماء مستعملا كالماء الذي غسل به يده ، وجه الاستحسان ما روي أن المهراس كان يوضع على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها ماء فكان أصحاب الصفة رضوان الله عليهم يغترفون منه للوضوء بأيديهم ، ولأن فيه بلوى ، وضرورة فقد لا يجد شيئا يغترف به الماء من الإناء العظيم [ ص: 53 ] فيجعل يده لأجل الحاجة كالمغرفة ، وإذا ثبت هذا في المحدث فكذلك في الجنب ، والحائض لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت { كنت أغتسل أنا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما بدأت أنا ، وربما بدأ هو ، وكنت أقول أبق لي ، وهو يقول بق لي } ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي قال إذا أدخل الجنب يده ، أو رجله في البئر لم يفسده ، وإن أدخل رجله في الإناء أفسده ، وهذا لمعنى الحاجة ففي البئر الحاجة إلى إدخال الرجل لطلب الدلو فجعل عفوا ، وفي الإناء الحاجة إلى إدخال اليد فلا تجعل الرجل عفوا فيه ، وإن أدخل في البئر بعض جسده سوى اليد ، والرجل أفسده ; لأنه لا حاجة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية