الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : ولا ولاية للأب الكافر والمملوك على الصغير والصغيرة إذا كان حرا مسلما ; لأن اختلاف الدين يقطع التوارث ، فكذلك يقطع ولاية التزويج قال الله تعالى { الذين آمنوا ولم يهاجروا } الآية نص على قطع الولاية بين من هاجر وبين من لم يهاجر حين كانت الهجرة فريضة فكان ذلك تنصيصا على انقطاع الولاية بين الكفار والمسلمين بطريق الأولى ، وكذلك [ ص: 224 ] الرق ينفي الولاية حتى يقطع التوارث ، ولأنه ينفي ولايته عن نفسه فلأن ينفي ولايته عن غيره أولى . وأما الكافر فثبت له ولاية التزويج على ولده الكافر كما تثبت للمسلم ، قال الله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } والدليل عليه جريان التوارث فيما بينهم كما جرى فيما بين المسلمين

التالي السابق


الخدمات العلمية