الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=27017طلق الرجل امرأته ، وهي في العدة بعد الخلع على جعل وقع الطلاق ، ولم يثبت الجعل ، وكذلك البائنة بعد الخلع يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=11591_11559_11558_11562_11621_11546_11653قال لها : أنت بائن ، ثم طلقها على جعل في العدة ; لأنها باعتبار قيام العدة محل للطلاق ، والطلاق تعليقا من الزوج بشرط القبول ، وقد قبلت ولا يجب عليها الجعل ; لأن وجوب الجعل عليها باعتبار زوال ملك الزوج عنها ، وذلك لا يحصل بعد البينونة ولكن امتناع وجوب المقبول لا يمنع صحة القبول في حكم وقوع الطلاق ، كما لو خالعها ببدل فاسد كالخمر ، والخنزير .