الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا قضى القاضي على قطاع الطريق بقطع الأيدي والأرجل والقتل وحبسوا لذلك فذهب رجل بغير إذن الإمام فقتل منهم رجلا لم يكن عليه شيء ; لأن الإمام أحل دمهم حين قضى عليهم بالقتل ، ومن قتل حلال الدم لا شيء عليه كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم ، وكذلك لو قطع يده ; لأنه لما سقطت حرمة نفسه اقتضى ذلك سقوط حرمة أطرافه ضرورة ويتم بقية الحد ; لأن ما فعله ذلك الرجل من إقامة الحد ، وإن افتات فيه على رأي الإمام ففعله في ذلك كفعل الإمام ; لأنه رجل من المسلمين والإمام بمنزلة جماعة من المسلمين في استيفاء هذا الحد ، وإن أخطأ الإمام حين قدم إليه فقطع يده اليسرى فلا شيء عليه ; لأن دمه حلال ، فإنه يقتله بعد القطع فلا عصمة في طرفه ، ولأنه مجتهد فيما صنع ، وقد بينا نظيره في الحداد

التالي السابق


الخدمات العلمية