الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا سبق الرجل المرأة ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قاما يقضيان فوقفت بحذاء الرجل لم تفسد صلاته ، ولو كانا لاحقين بأن أدركا أول الصلاة ثم ناما أو سبقهما الحدث فوقفت المرأة بحذائه فيما يتمان فصلاة الرجل فاسدة ) ; لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد حتى تلزمه القراءة وسجود السهو إذا سها ، فلم توجد المحاذاة في صلاة مشتركة ، فأما اللاحق فيما يتم كالمقتدي حتى لا يقرأ ، ولو سها لا يلزمه سجود السهو فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة . وفقه هذا الحرف أن اللاحق لما اقتدى بالإمام في أول الصلاة قد التزم أداء جميع الصلاة بصفة الاقتداء ، فلا يجوز أداؤه بدون هذه الصفة ، فأما المسبوق إنما التزم بحكم الاقتداء ما بقي على الإمام دون ما فرغ منه ; لأن ذلك لا يتصور فجعلناه كالمنفرد فيما يقضي بهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية