الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجلان في محل اقتدى أحدهما بالآخر في التطوع أجزأهما ) كما لو كانا على الأرض إذ ليس بين المقتدي والإمام ما يمنع من الاقتداء ويكره له أن يأتم إذا كان عن يسار الإمام اعتبارا بما لو كان على الأرض ، وإن كان كل واحد منهما على [ ص: 252 ] دابة لم تجز صلاة المؤتم ; لأن بين الدابتين طريقا ، والطريق العظيم بين المقتدي والإمام يمنع الاقتداء ، وعن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى قال : أستحسن أن يجوز اقتداؤه بالإمام إذا كانت دابتهم بالقرب من دابة الإمام على وجه لا يكون الفرجة بينهم وبين الإمام إلا بقدر الصف بالقياس على الصلاة على الأرض .

قال : ( ونية اللاحق للإقامة - وهو في قضاء ما عليه وقد فرغ الإمام من صلاته - ساقطة لا يلزمه الإتمام ) ; لأنه فيما يتم مقتد بالإمام فنيته في هذه الحالة كنية إمامه ، ونية الإمام للإقامة لا يلزمه إتمام هذه الصلاة ، ويعني بعدما فرغ منها فكذلك نيته ، ( فإن قيل : ) نية المقتدي معتبرة في حقه ما لم يخرج من حرمة الصلاة ، وفي حق الإمام إنما تعتبر بخروجه عن حرمة الصلاة ( قلنا : ) المقتدي تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكما لخروج إمامه منها ، وكذلك لو دخل مصره ، فإن دخول موضع الإقامة ونية الإقامة في الحكم سواء ، ونية المسبوق في قضاء ما عليه للإقامة أو دخوله مصره يلزمه الإتمام ; لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد ، ونية المنفرد الإقامة معبر فرضه في الوقت فكذلك نية المسبوق ; لأنه أصل بنفسه ، ونية المنفرد الإقامة بعد خروج الوقت في صلاة افتتحها في الوقت ساقطة ، وكذلك دخوله المصر ; لأن بخروج الوقت صار صلاة السفر دينا في ذمته فلا يعتبر بإقامته ، فأما في الوقت لا يصير دينا في ذمته بعد ، ألا ترى أن في الوقت يسقط بعذر الحيض وبعد خروج الوقت لا يسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية