باب النفحة الميتة ولبنها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=treesubj&link=583_26406لبن الميتة وإنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم النجاسة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : " يكره اللبن ؛ لأنه في وعاء نجس ، وكذلك الإنفحة إذا كانت مائعة ، فإن كانت جامدة فلا بأس " . وقالوا جميعا في البيضة إذا كانت من دجاجة ميتة : فلا بأس بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 148 ] وعبد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا يحل اللبن في ضروع الميتة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : " لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة " .
وقال
عبد الله بن الحسن : " أكره أن أرخص فيها " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت ؛ لأنه لا حياة فيه . ويدل عليه أنه يؤخذ منها وهي حية فيؤكل ، فلو كان مما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا بذكاة الأصل كسائر أعضاء الشاة . وأيضا فإن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين عام في سائر الألبان ، فاقتضى ذلك شيئين :
أحدهما : أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت الشاة ، والثاني : أنه لا ينجس بموت الشاة ولا يكون بمنزلة لبن جعل في وعاء ميت . فإن قيل : ما الفرق بينه وبين ما لو حلب من شاة حية ثم جعل في وعاء نجس وبين ما إذا كان في ضرع الميتة ؟ قيل : الفرق بينهما أن موضع الخلقة لا ينجس ما جاوره بما حدث فيه خلقة .
والدليل على ذلك اتفاق المسلمين على جواز أكل اللحم بما فيه من العروق مع مجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل لذلك ، فدل ذلك على أن موضع الخلقة لا ينجس بالمجاورة لما خلق فيه .
ودليل آخر ، وهو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا :
أحدهما : ما قدمناه آنفا في صدر المسألة في اقتضائه لبن الحية ولبن الميتة ، والثاني : إخباره بخروجه من بين فرث ودم هما نجسان مع الحكم بطهارته ، ولم تكن مجاورته لهما موجبة لتنجيسه ؛ لأنه موضع الخلقة ، كذلك كونه في ضرع ميتة لا يوجب تنجيسه ويدل على ذلك أيضا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
أتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف بجبنة ، فجعلوا يقرعونها بالعصا ، فقال : أين يصنع هذا ؟ فقالوا : بأرض فارس ، فقال : اذكروا اسم الله عليه وكلوا .
ومعلوم أن ذبائح
المجوس ميتة ، وقد أباح صلى الله عليه وسلم أكلها مع العلم بأنها من صنعة أهل
فارس وأنهم كانوا ؛ إذ ذاك مجوسا ، ولا ينعقد الجبن إلا بإنفحة ، فثبت بذلك أن إنفحة الميتة طاهرة .
وقد روى
القاسم بن الحكم ، عن
غالب بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908389سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن فقال : ضعي السكين واذكري اسم الله تعالى وكلي فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أكل الجميع منه ولم يفصل بين ما صنع منه بإنفحة ميتة أو غيرها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي إباحة أكل الجبن الذي فيه إنفحة الميتة ، فدل ذلك على أن الإنفحة طاهرة وإن كانت
[ ص: 149 ] من ميتة . وإذا ثبت بما وصفنا طهارة الإنفحة وإن كانت من ميتة ثبت طهارة لبن الميتة وإنفحتها ، ووجب أن يكون ذلك حكم البيضة الخارجة من الدجاجة الميتة ؛ لأنها تبين منها في حياتها وهي طاهرة يجوز أكلها ، فكذلك بعد موتها ؛ لأنها لو كانت مما يحتاج إلى ذكاة لما أباحها إلا ذكاة الأصل كسائر أعضائها ، لما كان شرط إباحتها الذكاة لم تحل إلا بذكاة الأصل .
بَابُ الِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ وَلَبَنِهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=583_26406لَبَنُ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتُهَا طَاهِرَانِ لَا يَلْحَقُهُمَا حُكْمُ النَّجَاسَةِ " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ : " يُكْرَهُ اللَّبَنُ ؛ لِأَنَّهُ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ ، وَكَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ إِذَا كَانَتْ مَائِعَةً ، فَإِنْ كَانَتْ جَامِدَةً فَلَا بَأْسَ " . وَقَالُوا جَمِيعًا فِي الْبَيْضَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ : فَلَا بَأْسَ بِهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ [ ص: 148 ] وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " لَا يَحِلُّ اللَّبَنُ فِي ضُرُوعِ الْمَيْتَةِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : " لَا تُؤْكَلُ الْبَيْضَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ " .
وَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ : " أَكْرَهُ أَنْ أُرَخِّصَ فِيهَا " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : اللَّبَنُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَهُ حُكْمُ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَيُؤْكَلُ ، فَلَوْ كَانَ مِمَّا يَلْحَقُهُ حُكْمُ الْمَوْتِ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِذَكَاةِ الْأَصْلِ كَسَائِرِ أَعْضَاءِ الشَّاةِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ عَامٌّ فِي سَائِرِ الْأَلْبَانِ ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ شَيْئَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ وَلَا يُحَرِّمُهُ مَوْتُ الشَّاةِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِمَوْتِ الشَّاةِ وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ لَبَنٍ جُعِلَ فِي وِعَاءٍ مَيِّتٍ . فَإِنْ قِيلَ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ حُلِبَ مِنْ شَاةٍ حَيَّةٍ ثُمَّ جُعِلَ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي ضَرْعِ الْمَيْتَةِ ؟ قِيلَ : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَوْضِعَ الْخِلْقَةِ لَا يُنَجِّسُ مَا جَاوَرَهُ بِمَا حَدَثَ فِيهِ خِلْقَةً .
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ اللَّحْمِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْعُرُوقِ مَعَ مُجَاوَرَةِ الدَّمِ لِدَوَاخِلِهَا مِنْ غَيْرِ تَطْهِيرٍ وَلَا غَسْلٍ لِذَلِكَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْخِلْقَةِ لَا يُنَجِّسُ بِالْمُجَاوَرَةِ لِمَا خُلِقَ فِيهِ .
وَدَلِيلٌ آخَرُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَهَذَا يَدُلُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا :
أَحَدُهُمَا : مَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ فِي اقْتِضَائِهِ لَبَنَ الْحَيَّةِ وَلَبَنَ الْمَيْتَةِ ، وَالثَّانِي : إِخْبَارُهُ بِخُرُوجِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ هُمَا نَجِسَانِ مَعَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ ، وَلَمْ تَكُنْ مُجَاوَرَتُهُ لَهُمَا مُوجِبَةً لَتَنْجِيسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْخِلْقَةِ ، كَذَلِكَ كَوْنُهُ فِي ضَرْعِ مَيْتَةٍ لَا يُوجِبُ تَنْجِيسَهُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكٌ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ بِجُبْنَةَ ، فَجَعَلُوا يَقْرَعُونَهَا بِالْعَصَا ، فَقَالَ : أَيْنَ يُصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالُوا : بِأَرْضِ فَارِسَ ، فَقَالَ : اُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُوا .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَبَائِحَ
الْمَجُوسِ مَيْتَةٌ ، وَقَدْ أَبَاحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا مِنْ صَنْعَةِ أَهْلِ
فَارِسَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا ؛ إِذْ ذَاكَ مَجُوسًا ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْجُبْنُ إِلَّا بِإِنْفَحَةٍ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ إِنْفَحَةَ الْمَيْتَةِ طَاهِرَةٌ .
وَقَدْ رَوَى
الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ
غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908389سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ : ضَعِي السِّكِّينَ وَاذْكُرِي اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلِي فَأَبَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَكْلَ الْجَمِيعِ مِنْهُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَا صُنِعَ مِنْهُ بِإِنْفَحَةِ مَيْتَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=23وَسَلْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=55وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمِّ سَلَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=35وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِبَاحَةُ أَكْلِ الْجُبْنِ الَّذِي فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيْتَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِنْفَحَةَ طَاهِرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ
[ ص: 149 ] مِنْ مَيْتَةٍ . وَإِذَا ثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا طَهَارَةُ الْإِنْفَحَةِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ مَيْتَةٍ ثَبَتَ طَهَارَةُ لَبَنِ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتِهَا ، وَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمَ الْبَيْضَةِ الْخَارِجَةِ مِنَ الدَّجَاجَةِ الْمَيِّتَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ لَمَا أَبَاحَهَا إِلَّا ذَكَاةُ الْأَصْلِ كَسَائِرِ أَعْضَائِهَا ، لَمَّا كَانَ شَرْطُ إِبَاحَتِهَا الذَّكَاةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِذَكَاةِ الْأَصْلِ .