الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ) هكذا فعل الملك النازل من السماء وهو المشهور ثم هو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله إنها فرادى فرادى إلا قوله [ ص: 244 ] قد قامت الصلاة .

التالي السابق


( قوله هكذا فعل الملك إلخ ) روى أبو داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، وساق نصر ، يعني : ابن المهاجر الحديث بطوله ، وسمى صاحب الرؤيا ، قال : فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار إلى أن قال : فاستقبل القبلة يعني الملك قال : الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ، قال : ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها ، إلا أنه قال : زاد بعد ما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، وتقدم أن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذا وهو مع ذلك حجة عندنا . وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند قال في الإمام : رجاله رجال الصحيحين قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم { أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران ، فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى } ولابن ماجه قال : يعني أبا محذورة { علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة ، الله أكبر الله أكبر } الحديث وفيه الترجيع { والإقامة سبع عشرة كلمة ، الله أكبر الله أكبر } إلخ وفيه تثنية التشهدين والحيعلتين " وقد قامت الصلاة " وللترمذي { علمه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة } ( قوله ثم هو حجة على الشافعي إلخ ) استدل هو بما في البخاري { أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } وفي رواية متفق عليها لم يذكر الاستثناء فأخذ بها مالك ولا يخفى أن ما رويناه : نص على العدد وعلى حكاية كلمات الأذان فانقطع الاحتمال بالكلية ، بخلاف أمر أن يوتر الإقامة فإن بعد كون الآمر هو الشارع فالإقامة اسم لمجموع الذكر وتعليق الإيتار بها نفسها لا يراد على ظاهره ، وهو أن يقول الإقامة التي هي مجموع الذكر مرة لا مرتين فلزم كونه إما إيتار ألفاظها كما ذهب إليه ، أو إيتار صوتها بأن يحدر فيها كما هو المتوارث فيجب الحمل على الثاني ليوافق ما رويناه من النص الغير المحتمل . كيف وقد قال الطحاوي : تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات وعن إبراهيم النخعي كانت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا : يعني بني أمية كما قال أبو الفرج ابن الجوزي : كان الأذان والإقامة مثنى مثنى فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة ، وما ذكرنا من توارث الحدر في الإقامة كان لثبوت السنية ، لكن المصنف ذكر فيه حديث الترمذي عن جابر { أنه صلى الله عليه وسلم قال : لبلال : إذا أذنت فترسل في أذانك ، وإذا أقمت فاحدر ، واجعل من بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل [ ص: 244 ] من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقولوا حتى تروني } وقد ضعف . وروى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة . وذكر الدارقطني عن عمر من قوله




الخدمات العلمية