( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه } أي أدنى كمال الجمع ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر لأنه عليه الصلاة والسلام { وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه } ، وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا يؤدي إلى لتنفير ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة لأن النص تناولهما دون تسبيحاتهما فلا يزيد على النص ( كان يختم بالوتر ) لأن ذلك أستر لها . والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها
قال ( ثم يرفع رأسه ويكبر ) لما روينا ( فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي { } ولو لم يستو جالسا وسجد أخرى أجزأه عند ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا أبي حنيفة رحمهما الله وقد ذكرناه ، وتكلموا في مقدار الرفع . ومحمد
والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا ، وإن كان إلى الجلوس أقرب [ ص: 308 ] جاز لأنه يعد جالسا فتتحقق الثانية .
التالي
السابق
( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم { } ) غريب ، والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله فلا يزاد على النص ) عدم الزيادة لا يستلزم القول بالسنية لجواز الوجوب والمواظبة ، والأمر من قوله فليقل جعلوها يقتضيه إلا لصارف ، بخلاف قول كان يختم بالوتر أبي مطيع بافتراضها فإنه مشكل جدا .
وقيل في الصارف إنه عدم ذكرها للأعرابي عند تعليمه فيكون أمر استحباب ، قالوا : ويكره تركها ونقصها من الثلاث والتصريح بأنه أمر استحباب يفيد أن هذه الكراهة كراهة تنزيه ( قوله لما روينا ) أي من أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع ( قوله والأصح ) روي عن إن كان إلى القعود أقرب جاز وإلا فلا ، وعنه : إذا رفع [ ص: 308 ] قدر ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز ، وروى أبي حنيفة عنه : إن رفع قدر ما يسمى رافعا جاز . أبو يوسف
قال في المحيط هو الأصح وتعليل المصنف مختاره بأنه يعد يقتضي اعتباره أن تلك الرواية هي رواية في المعنى . أبي يوسف
واختيارها اختيارها .
وقال ابن مقاتل : إذا رفع بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع جاز ، فإن أراد الناظر عن بعد فهو معنى مختار المصنف ، وإلا فهو معنى الرواية الثانية ثم اعتقادي أنه إذا فهو آثم لما تقدم لم يستو صلبه في الجلسة والقومة
وقيل في الصارف إنه عدم ذكرها للأعرابي عند تعليمه فيكون أمر استحباب ، قالوا : ويكره تركها ونقصها من الثلاث والتصريح بأنه أمر استحباب يفيد أن هذه الكراهة كراهة تنزيه ( قوله لما روينا ) أي من أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع ( قوله والأصح ) روي عن إن كان إلى القعود أقرب جاز وإلا فلا ، وعنه : إذا رفع [ ص: 308 ] قدر ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز ، وروى أبي حنيفة عنه : إن رفع قدر ما يسمى رافعا جاز . أبو يوسف
قال في المحيط هو الأصح وتعليل المصنف مختاره بأنه يعد يقتضي اعتباره أن تلك الرواية هي رواية في المعنى . أبي يوسف
واختيارها اختيارها .
وقال ابن مقاتل : إذا رفع بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع جاز ، فإن أراد الناظر عن بعد فهو معنى مختار المصنف ، وإلا فهو معنى الرواية الثانية ثم اعتقادي أنه إذا فهو آثم لما تقدم لم يستو صلبه في الجلسة والقومة