الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإذا اطمأن ساجدا كبر ) وقد ذكرناه ( ويستوي قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ) وقال الشافعي رحمه الله : يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على الأرض لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك .

ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام { كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه } ، وما رواه محمول على حالة الكبر ، ولأن هذه قعدة استراحة [ ص: 309 ] والصلاة ما وضعت لها .

التالي السابق


( قوله ولا يعتمد بيديه على الأرض ) ولكن على ركبتيه ( قوله فعل ذلك ) في البخاري عن مالك بن الحويرث { أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا } ( قوله ولنا حديث أبي هريرة ) أخرجه الترمذي عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه } قال الترمذي : حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم وخالد بن إياس ويقال ابن إياس ضعيف عند أهل الحديث ، وكذا أعله ابن عدي به . قال : وهو مع ضعفه يكتب حديثه . قال ابن القطان : والذي أعل به خالد موجود في صالح وهو الاختلاط فلا معنى للتخصيص انتهى بالمعنى . وقول الترمذي العمل عليه عند أهل العلم يقتضي قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق وهو كذلك .

أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود " أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس " وأخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عمر . وأخرج عن الشعبي قال " كان عمر وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم " وأخرج عن النعمان بن أبي عياش أدركت [ ص: 309 ] غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد " أنه رأى ابن مسعود فذكر معناه " فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد اقتفاء لأثره وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث رضي الله عنه على خلاف ما قال فوجب تقديمه .

ولذا كان العمل عليه عند أهل العلم كما سمعته من قول الترمذي .

وعن ابن عمر { أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة } رواه أبو داود ، وفي حديث وائل { أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهض اعتمد على فخذيه } والتوفيق أولى فيحمل ما رواه على حالة الكبر ، ولذا روى أنه صلى الله عليه وسلم قال { لا تبادروني في ركوع ولا سجود فإن مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا سجدت إني قد بدنت } أخرجه أبو داود .

هذا ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ، ويستحب الهبوط باليمين ، والنهوض بالشمال




الخدمات العلمية