الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( ويلزمه nindex.php?page=treesubj&link=24103_1865السهو [ ص: 502 ] إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها ) وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة هو الصحيح ، لأنها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج ، وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيا هذا هو الأصل ، وإنما وجب بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب .
( قوله إذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_1868_1865زاد في صلاته فعلا من جنسها ) كسجدة أو ركع ركوعين ساهيا ثم إذا ركعهما فالمعتبر الأول في رواية باب الحدث في الصلاة ، وفي رواية باب السهو الثاني ، وعلى هذا فما ذكر من أنه لو قرأ المسنون ثم ركع ثم أحب أن يزيد في القراءة فقرأ لا يرفض الأول إنما هو على رواية باب الحدث
( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا ( قوله لا يجب إلا بترك واجب ) فلا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الانتقالات إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فإنها ملحقة بالزوائد على ما عرف ، وفي كل تكبيرة زائدة من صلاة العيد السجود ، وكذا فيها كلها بخلاف تكبيرة ركوع الأولى .
ومن ذلك ما لو سلم عن الشمال أولا ساهيا وتقدمت .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1868_24103ترك القومة ساهيا بأن انحط من الركوع ساجدا .
ففي فتاوى قاضي خان أن عليه السجود عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وهو يقتضي وجوبها عند هما ، وقد قدمنا بحثا أن وجوبها مقتضى الدليل ، أما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فتفسد لأنها فرض عنده ، ولا تجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما ( قوله أو تأخيره ) كتأخير سجدة صلبية من الأولى ، أو تأخير القيام إلى الثالثة بسبب الزيادة على التشهد ساهيا ولو بحرف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل بل بتمامها ، وقيل بل باللهم صل على محمد .
والتحقيق اندراج الكل في مسمى ترك الواجب لأن عدم التأخير واجب ، فالتأخير ترك واجب .
وقالوا : لو nindex.php?page=treesubj&link=1868_24100افتتح فشك أنه هل كبر للافتتاح ثم تذكر أنه كبر إن شغله التفكر عن أداء ركن من الصلاة كان عليه السهو وإلا فلا ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1868_1867شك أنه في الظهر أو العصر أو سها في غير ذلك إن تفكر قدر ركن كالركوع أو السجود يجب عليه سجود السهو ، وإن كان قليلا لا يجب ، ولو شك في هذه في صلاة صلاها قبلها لا سجود سهو عليه وإن طال تفكره ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1868_1867انصرف لسبق حدث فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا ثم علم وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم أتم وضوءه كان عليه السهو ولأنه في حرمتها