( ولو ) ( عاد ) ندبا ( للتشهد ) الذي نسيه ; لعدم تلبسه بفرض ( ويسجد ) للسهو ( إن كان صار إلى القيام أقرب ) منه إلى القعود ; لأنه فعل فعلا تبطل بعمده وعلم تحريمه ، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ ، كما صحح ذلك في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق عدم السجود مطلقا ، وقال في المجموع : إنه الأصح عند الجمهور ، وأطلق في صحيح التنبيه تصحيحه ، قال ( تذكر ) المصلي إماما أو منفردا التشهد الأول ( قبل انتصابه ) أي قبل استوائه معتدلا الإسنوي : وبه الفتوى ، وعلى الأول السجود للنهوض مع العود ; لأن تعمدهما مبطل لا للنهوض فقط خلافا للإسنوي حيث ذهب إلى أنه للنهوض لا للعود ; لأنه مأمور به .
لا يقال : لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد مع أن هذا قيام لا عود فيه . لأنا نقول : عمد هذا القيام وحده غير مبطل بخلاف ما قالاه فإنه وحده مبطل ( ولو نهض ) من ذكر عن التشهد الأول ( عمدا ) أي بقصد تركه ، وهذا قسيم قوله أولا : ولو [ ص: 78 ] ( بطلت ) صلاته بتعمده ذلك كما ( إن كان إلى القيام أقرب ) من القعود لزيادته ما غير نظمها ، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء ، وهذا مبني على ما قبله فعلى مقابله المذكور عن الأكثرين لا بطلان مطلقا ، وتقدم أن المعتمد خلافه ( ولو ) نسي التشهد الأول ( فعاد ) له عمدا ( لم يعد له ) لتلبسه بفرض ، فإن عاد له عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ( أو ) ذكره ( قبله ) أي قبل تمام سجوده بأن لم يكمل وضع أعضائه السبعة ( عاد ) أي جاز له العود ; لأنه لم يتلبس بفرض وإن دل ظاهر عبارة الروض على امتناع العود بعد وضع الجبهة فقط ( ويسجد للسهو إن بلغ ) هويه ( حد الراكع ) أي أقله لتغييره نظمها بزيادة ركوع سهوا تبطل بتعمده ، بخلاف ما إذا لم يبلغه نظير ما مر في التشهد ، ويجري في المأموم هنا جميع ما مر فيه ثم بتفصيله حرفا بحرف ، وكذا في غيره الجاهل أو الناسي ما مر ثم أيضا . نعم يجوز للمأموم التخلف هنا للقنوت إن لم يسبق بركعتين فعليين كما سيأتي في فصل متابعة الإمام ; لأنه أدام ما كان فيه فلم تحصل مخالفة فاحشة . وقول ( نسي ) إمام أو منفرد ( قنوتا فذكره في سجوده ) المصنف إن بلغ قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود ، وإن كانت عبارته قد تفهم عوده لها ( ولو شك ) مصل ( في ترك بعض ) من الأبعاض السابقة معين القنوت ( سجد ) إذ الأصل عدم فعله ، بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم أو في أنه سها أم لا أو علم ترك مسنون ، واحتمل كونه بعضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالإبهام ، وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين [ ص: 79 ] معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي فجعل المبهم كالمعين ( أو ) في ( ارتكاب نهي ) أي منهي عنه يجبر بالسجود ( فلا ) يسجد ; لأن الأصل عدم ارتكابه ، ولو علم سهوا وشك أنه بالأول أو بالثاني سجد كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أم التشهد .
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : قبل استوائه معتدلا ) أي بأن لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة على ما مر ( قوله : كما صحح ذلك في الشرحين ) أي ذلك التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه . [ فرع ] ؟ الوجه أنه يسن ; لأن هذه الزيادة لو تعمدها بأن أراد زيادتها فقط بطلت صلاته . نوى ركعتين تطوعا ، أو أطلق في نية التطوع فصلى ركعة ثم قام إلى الثانية ، فلما صار إلى القيام أقرب نوى الاقتصار على ركعة فرجع إلى القعود وتشهد هل يسن له سجود السهو ; لأجل هذه الزيادة
وقال م ر بالذهن على البديهة جوابا لسائله عن ذلك : لا سجود فليتأمل . ا هـ سم على منهج .
أقول : والأقرب ما قاله م ر . ووجهه أن الزيادة حين فعلها كانت مطلوبة منه ، والترك إنما عرض له بعد نية الاقتصار على ركعة ، ويشهد له ما يأتي للشارح بعد قول المصنف وسجود السهو إلخ من أنه لو جاز ولا تضره تلك السجدة ; لأنه لم يتعمدها : يعني بل كانت مطلوبة منه ( قوله : إنه للنهوض ) وفائدته أنه لو قصد النهوض وحده من غير عود البطلان على ما قاله نوى السجود ثم عن له الاقتصار على سجدة الإسنوي ( قوله : أي بقصد تركه ) خرج ما لو نهض لا بقصد ذلك بل لينهض قليلا ويعود فإنه تبطل صلاته لزيادته [ ص: 78 ] ما ليس من أفعالها ( قوله : أو إليهما على السواء ) ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا سجود عليه لقلة ما فعله ( قوله : وعلى مقابله المذكور عن الآخرين ) هو قوله : وقال في المجموع إلخ ( قوله : أو قبله عاد ) أي سواء بلغ حد الراكع أو لا كما يأتي في قوله وقول إلخ ( قوله : لم يكمل وضع أعضائه ) شمل ما لو وضع جبهته دون يديه مثلا فيعود خلافا لما يأتي عن ظاهر عبارة الروض ( قوله : أي جاز له العود ) قضية التعبير بالجواز عدم استحبابه ، وقياس ما مر من استحباب العود للتشهد حيث ذكره قبل انتصابه استحبابه هنا بجامع أن كلا لم يتلبس بفرض .
( قوله : بخلاف ما إذا لم يبلغه ) إلخ أي بأن انحنى إلى حد لا تنال راحتاه ركبتيه وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فلا يسجد لقلة ما فعله ، وإن خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه القراءة ( قوله : قد تفهم عوده ) أي التقييد ( قوله : معين كقنوت ) ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر ، وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم تجب لكثرة كلماتها ، وهذا موجود بعينه في القنوت ، ويؤيد ما ذكر أنه في عد ترك المأمورات ذكر أن ترك بعض القنوت ولو كلمة ككله ، واقتصر هنا على الشك في القنوت ولم يتعرض للشك في بعضه ( قوله : بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم ) إن أراد بالشك في ترك بعض مبهم أنه تردد هل ترك بعضا أو مندوبا في الجملة فعدم السجود مسلم ، وإن أراد بذلك أنه تردد هل المتروك الصلاة على النبي أو على الآل في القنوت مثلا فالوجه السجود وسيأتي ، وكذا إن أراد أنه تردد أترك شيئا من الأبعاض أو لا بل [ ص: 79 ] أتى بجميعها فالوجه الذي لا يتجه غيره هو السجود ، وكلام الروضة وغيرها ظاهر فيه كما بيناه في محل آخر .
فالوجه حمل كلامه على الأول لكنه حينئذ ربما يتحد مع قوله بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة ا هـسم على منهج . لكن نقل عن الشارح عدم السجود فيما لو ، وعبارته قوله : في ترك بعض مبهم إلخ كأن شك هل أتى بجميع الأبعاض أو لا ، بخلاف ما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك منها شيئا فإنه يسجد ; لأنه حكم المعين . ا هـ . علم ترك بعض وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول
ولو معنى ما سيأتي عن سم في قوله صورة هذا أنه إن تحقق إلخ ، وعليه فالتقييد بالمعين في محله ( قوله : خلافا لمن زعم خلافه ) هذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع . ا هـ سم على منهج .
وجهه ما ذكره قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك منها شيئا سجد ، وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك في أنه قنوت أو غيره سجد ( قوله : أمتروكه القنوت أو التشهد ) صورة هذا أنه تحقق تركه أحد الأمرين القنوت والتشهد ، ولا يدري عين المتروك منهما ، وصورة ما سبق في ترك البعض المبهم أنه لم يتحقق الترك ، وإنما شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك واحدا مبهما ، والفرق بين الصورتين واضح لكنه قد يشتبه . ا هـ سم على منهج .
أقول : وأقرب تصاوير صلاة بها قنوت وتشهد أن يصور بما لو . ويمكن تصويره أيضا بما إذا أحرم بالوتر ثلاث ركعات على نية أن يأتي بتشهدين ثم شك في آخر الصلاة هل متروكه القنوت أو التشهد الأول . صلى الصبح خلف مصلي الظهر وأدرك معه ركعة ثم في آخر صلاته علم أن عليه مقتضى السجود ، وشك في هل أنه ترك القنوت في آخر صلاته أو أن إمامه ترك التشهد الأول من صلاة نفسه
( قوله : قبل استوائه معتدلا ) أي بأن لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة على ما مر ( قوله : كما صحح ذلك في الشرحين ) أي ذلك التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه . [ فرع ] ؟ الوجه أنه يسن ; لأن هذه الزيادة لو تعمدها بأن أراد زيادتها فقط بطلت صلاته . نوى ركعتين تطوعا ، أو أطلق في نية التطوع فصلى ركعة ثم قام إلى الثانية ، فلما صار إلى القيام أقرب نوى الاقتصار على ركعة فرجع إلى القعود وتشهد هل يسن له سجود السهو ; لأجل هذه الزيادة
وقال م ر بالذهن على البديهة جوابا لسائله عن ذلك : لا سجود فليتأمل . ا هـ سم على منهج .
أقول : والأقرب ما قاله م ر . ووجهه أن الزيادة حين فعلها كانت مطلوبة منه ، والترك إنما عرض له بعد نية الاقتصار على ركعة ، ويشهد له ما يأتي للشارح بعد قول المصنف وسجود السهو إلخ من أنه لو جاز ولا تضره تلك السجدة ; لأنه لم يتعمدها : يعني بل كانت مطلوبة منه ( قوله : إنه للنهوض ) وفائدته أنه لو قصد النهوض وحده من غير عود البطلان على ما قاله نوى السجود ثم عن له الاقتصار على سجدة الإسنوي ( قوله : أي بقصد تركه ) خرج ما لو نهض لا بقصد ذلك بل لينهض قليلا ويعود فإنه تبطل صلاته لزيادته [ ص: 78 ] ما ليس من أفعالها ( قوله : أو إليهما على السواء ) ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا سجود عليه لقلة ما فعله ( قوله : وعلى مقابله المذكور عن الآخرين ) هو قوله : وقال في المجموع إلخ ( قوله : أو قبله عاد ) أي سواء بلغ حد الراكع أو لا كما يأتي في قوله وقول إلخ ( قوله : لم يكمل وضع أعضائه ) شمل ما لو وضع جبهته دون يديه مثلا فيعود خلافا لما يأتي عن ظاهر عبارة الروض ( قوله : أي جاز له العود ) قضية التعبير بالجواز عدم استحبابه ، وقياس ما مر من استحباب العود للتشهد حيث ذكره قبل انتصابه استحبابه هنا بجامع أن كلا لم يتلبس بفرض .
( قوله : بخلاف ما إذا لم يبلغه ) إلخ أي بأن انحنى إلى حد لا تنال راحتاه ركبتيه وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فلا يسجد لقلة ما فعله ، وإن خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه القراءة ( قوله : قد تفهم عوده ) أي التقييد ( قوله : معين كقنوت ) ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر ، وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم تجب لكثرة كلماتها ، وهذا موجود بعينه في القنوت ، ويؤيد ما ذكر أنه في عد ترك المأمورات ذكر أن ترك بعض القنوت ولو كلمة ككله ، واقتصر هنا على الشك في القنوت ولم يتعرض للشك في بعضه ( قوله : بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم ) إن أراد بالشك في ترك بعض مبهم أنه تردد هل ترك بعضا أو مندوبا في الجملة فعدم السجود مسلم ، وإن أراد بذلك أنه تردد هل المتروك الصلاة على النبي أو على الآل في القنوت مثلا فالوجه السجود وسيأتي ، وكذا إن أراد أنه تردد أترك شيئا من الأبعاض أو لا بل [ ص: 79 ] أتى بجميعها فالوجه الذي لا يتجه غيره هو السجود ، وكلام الروضة وغيرها ظاهر فيه كما بيناه في محل آخر .
فالوجه حمل كلامه على الأول لكنه حينئذ ربما يتحد مع قوله بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة ا هـسم على منهج . لكن نقل عن الشارح عدم السجود فيما لو ، وعبارته قوله : في ترك بعض مبهم إلخ كأن شك هل أتى بجميع الأبعاض أو لا ، بخلاف ما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك منها شيئا فإنه يسجد ; لأنه حكم المعين . ا هـ . علم ترك بعض وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول
ولو معنى ما سيأتي عن سم في قوله صورة هذا أنه إن تحقق إلخ ، وعليه فالتقييد بالمعين في محله ( قوله : خلافا لمن زعم خلافه ) هذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع . ا هـ سم على منهج .
وجهه ما ذكره قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك منها شيئا سجد ، وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك في أنه قنوت أو غيره سجد ( قوله : أمتروكه القنوت أو التشهد ) صورة هذا أنه تحقق تركه أحد الأمرين القنوت والتشهد ، ولا يدري عين المتروك منهما ، وصورة ما سبق في ترك البعض المبهم أنه لم يتحقق الترك ، وإنما شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك واحدا مبهما ، والفرق بين الصورتين واضح لكنه قد يشتبه . ا هـ سم على منهج .
أقول : وأقرب تصاوير صلاة بها قنوت وتشهد أن يصور بما لو . ويمكن تصويره أيضا بما إذا أحرم بالوتر ثلاث ركعات على نية أن يأتي بتشهدين ثم شك في آخر الصلاة هل متروكه القنوت أو التشهد الأول . صلى الصبح خلف مصلي الظهر وأدرك معه ركعة ثم في آخر صلاته علم أن عليه مقتضى السجود ، وشك في هل أنه ترك القنوت في آخر صلاته أو أن إمامه ترك التشهد الأول من صلاة نفسه
حاشية المغربي
( قوله : لأنا نقول عمد هذا القيام إلخ ) هذا يقتضي نقيض المطلوب فتأمل ( قوله : بقصد تركه ) احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض لا لمعنى فإنها لا تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل [ ص: 78 ] قوله : وهذا مبني على ما قبله ) بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه ، وإلا ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا إن المراد هنا بالبناء ما مر ; لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ، ولم يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذه تلميذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه ( قوله : المذكور عن الأكثرين ) أي الذين عبر هو عنهم فيما مر بالجمهور ، وعلم مما قدمناه أن هناك وجها بالسجود مطلقا فينبني عليه هنا البطلان مطلقا وقد صرح بذلك بعض الأئمة ( قوله : بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم ) كأن شك هل ترك واحدا من الأبعاض أو أتى بجميعها [ ص: 79 ] قوله : والأذرعي ) في نسبة هذا إلى الأذرعي نظر ، فإنه إنما حكاه عن غيره بقوله قيل الصريح في ضعفه عنده ، وعبارته في قوله مع المتن ، ولو سجد ; لأن الأصل عدم فعله ، قاله شك في ترك بعض أي معين البغوي وتبعاه ، قيل ولا تظهر له فائدة إلخ ( قوله : وشك أمتروكه القنوت إلخ ) كأن ، وما في حاشية نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك أحدهما أو القنوت الشيخ من تصويره أيضا بخلاف ، هذا لا يتأتى [ ص: 80 ] مع الضمير في متروكه .
( قوله : لأنا نقول عمد هذا القيام إلخ ) هذا يقتضي نقيض المطلوب فتأمل ( قوله : بقصد تركه ) احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض لا لمعنى فإنها لا تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل [ ص: 78 ] قوله : وهذا مبني على ما قبله ) بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه ، وإلا ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا إن المراد هنا بالبناء ما مر ; لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ، ولم يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذه تلميذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه ( قوله : المذكور عن الأكثرين ) أي الذين عبر هو عنهم فيما مر بالجمهور ، وعلم مما قدمناه أن هناك وجها بالسجود مطلقا فينبني عليه هنا البطلان مطلقا وقد صرح بذلك بعض الأئمة ( قوله : بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم ) كأن شك هل ترك واحدا من الأبعاض أو أتى بجميعها [ ص: 79 ] قوله : والأذرعي ) في نسبة هذا إلى الأذرعي نظر ، فإنه إنما حكاه عن غيره بقوله قيل الصريح في ضعفه عنده ، وعبارته في قوله مع المتن ، ولو سجد ; لأن الأصل عدم فعله ، قاله شك في ترك بعض أي معين البغوي وتبعاه ، قيل ولا تظهر له فائدة إلخ ( قوله : وشك أمتروكه القنوت إلخ ) كأن ، وما في حاشية نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك أحدهما أو القنوت الشيخ من تصويره أيضا بخلاف ، هذا لا يتأتى [ ص: 80 ] مع الضمير في متروكه .