( سجدتان ) يفصل بينهما بجلسة لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ( وسجود السهو وإن كثر ) السهو ذي اليدين مع تعدده فيها ; لأنه سلم من ثنتين وتكلم ومشى ، والأوجه جبره لكل سهو وقع منه ما لم يخصه ببعضه فيحصل ويكون تاركا للباقي ، وما قاله الروياني من احتمال بطلانها حينئذ ; لأنه غير مشروع الآن مدفوع بمنع ما علل به ، إذ هو مشروع لكل على انفراده وإنما غاية الأمر أنها تداخلت ، فإذا نوى بعضها فقد أتى ببعض المشروع ، بخلاف ما لو اقتصر على سجدة واحدة فإنها تبطل إن نوى الاقتصار عليها ابتداء ، فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر كما هو ظاهر ; لأنهما نفل ; وهو لا يصير واجبا بالشروع فيه ، وكونها تصير زيادة من جنس الصلاة ، وهي مبطلة محله عند تعمدها كما مر وهنا لم يتعمد كما قررناه ، وعلى هذا التفصيل يحمل ما نقل عن ابن الرفعة من إطلاق البطلان وعن القفال من إطلاق عدمه ، ولو كفاه للجميع سجدتان . أحرم منفردا برباعية ، وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلام إمامه فسها فيها
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويكون تاركا للباقي ) أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز ، وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته ; لأنه زيادة غير مشروعة ; لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ، ولو فالظاهر أن صلاته تبطل ; لأن السجود بلا سبب ممنوع ، وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع . وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الأول ; لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح لتردده في النية بينهما ( قوله : من احتمال بطلانها ) أي الصلاة ، وقوله حينئذ : أي حين لم يخصه ببعضه ( قوله : بخلاف ما لو اقتصر ) أي المصلي ( قوله : كما قررناه ) أي في قوله فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر ( قوله : ولو أحرم منفردا ) هذه الصورة من جملة ما دخل تحت قوله وسجود السهو ، وإن كثر سجدتان . نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة
( قوله : ويكون تاركا للباقي ) أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز ، وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته ; لأنه زيادة غير مشروعة ; لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ، ولو فالظاهر أن صلاته تبطل ; لأن السجود بلا سبب ممنوع ، وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع . وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الأول ; لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح لتردده في النية بينهما ( قوله : من احتمال بطلانها ) أي الصلاة ، وقوله حينئذ : أي حين لم يخصه ببعضه ( قوله : بخلاف ما لو اقتصر ) أي المصلي ( قوله : كما قررناه ) أي في قوله فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر ( قوله : ولو أحرم منفردا ) هذه الصورة من جملة ما دخل تحت قوله وسجود السهو ، وإن كثر سجدتان . نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة