( ولو قضى ) ( فالأظهر قصره في السفر ) الذي هو كذلك وإن [ ص: 249 ] كان سفرا آخر وتخلل بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها ، وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة وما قررناه في السفر الآخر غير وارد على ( فائتة السفر ) المبيح للقصر المصنف ، ولو قلنا بالمشهور أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى ، إذ قوله دون الحضر يبين عدم الفرق ، ومحل تلك القاعدة على ما فيها من نزاع عند عدم قرينة تصرف الثانية لغير الأولى أو ما هو أعم منها ، ومقابل الأظهر يقصر فيها ; لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء ، وفي قول يتم فيها ; لأنها صلاة ردت إلى ركعتين ، فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة ، وفي قول أيضا : إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا فلا ( دون الحضر ) وما ألحق به لفقد سبب القصر حال فعلها .
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : وبه فارق عدم جمعة ) أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت . قضاء الجمعة
( قوله : وما قررناه ) أي من قوله الذي هو كذلك إلخ .
( قوله : بالمشهور أن المعرفة ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور ، والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه .
( قوله : يبين عدم الفرق ) أي بين قضائها في السفر الذي فاتت فيه أو غيره ( قوله : عند عدم قرينة ) أي وقد وجدت هنا ، وهي قوله دون الحضر .
( قوله : ومقابل الأظهر يقصر فيهما ) أي في السفر والحضر ، ولو أخر هذا عن قوله الآتي دون الحضر كان أولى .
( قوله : وما ألحق به ) أي كسفر المعصية .
( قوله : وبه فارق عدم جمعة ) أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت . قضاء الجمعة
( قوله : وما قررناه ) أي من قوله الذي هو كذلك إلخ .
( قوله : بالمشهور أن المعرفة ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور ، والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه .
( قوله : يبين عدم الفرق ) أي بين قضائها في السفر الذي فاتت فيه أو غيره ( قوله : عند عدم قرينة ) أي وقد وجدت هنا ، وهي قوله دون الحضر .
( قوله : ومقابل الأظهر يقصر فيهما ) أي في السفر والحضر ، ولو أخر هذا عن قوله الآتي دون الحضر كان أولى .
( قوله : وما ألحق به ) أي كسفر المعصية .