الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام ) ( بطلت صلاته ) كما لو قام المتم لركعة زائدة ( وإن كان ) قيامه لها ( سهوا ) ثم تذكر أو جهلا فعلم ( عاد ) حتما ( وسجد له ) أي لهذا السهو ندبا كغيره مما يبطل عمده ، ومثله ما لو صار للقيام أقرب لما مر في سجود السهو لكنه لا يرد على المصنف ; لأنه فرض كلامه فيمن قام ( وسلم فإن أراد ) حالة تذكره وهو قائم ( أن يتم عاد ) للجلوس حتما ( ثم نهض متما ) أي ناويا الإتمام لإلغاء نهوضه لسهوه فوجبت إعادته ، فإن لم ينو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومثله ما لو صار للقيام أقرب ) قال حج بعد مثل ما ذكر : بل وإن لم يصر إليه أقرب لما مر ، ثم عن المجموع أن تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل .

                                                                                                                            ( قوله : لأنه فرض كلامه فيمن قام ) ومفهومه أنه إذا لم يقم لم يسجد لكن على تفصيل فيه ، وحيث كان في المفهوم تفصيل لا يعترض به .

                                                                                                                            ( قوله : أي ناويا الإتمام ) قضيته أنه لا تكفيه نية الإرادة السابقة عن هذه النية ، وليس مرادا بل المراد أنه قام مستصحبا للأولى . وعبارة سم على حج قوله ناويا الإتمام قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم ، فإن إرادته الإتمام لا تنقص عن التردد في أنه يتم بل تزيد مع أنه موجب للإتمام ، فأي حاجة بعد ذلك إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف القيام لغير الإتمام انتهى



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه فرض كلامه فيمن قام ) أي وأما إذا صار إلى القيام أقرب فمسألة أخرى سكت عنها وإن كانت تشارك هذه في الحكم ، والنص على الشيء لا ينفي ما عداه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية