الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين على وجه لا بد منه ولو احتمالا ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع للإتمام ، فلو شكوا في خروج وقتها قبل الإحرام بها تعين عليهم الإحرام بالظهر لفوات شرطها . وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ؟ ورجح منها الأول ، والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث حالا أو غدا ؟ الأرجح الثاني ( ولو خرج ) الوقت يقينا أو ظنا ( وهم فيها ) فاتت و ( وجب الظهر ) سواء أصلوا في الوقت ركعة أم لا ، لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة ، وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة ، ولهذا قال الماوردي : كل شرط اختص بالجمعة [ ص: 297 ] في افتتاحها يجب استدامته إلى تمامها ( بناء ) على ما فعل منها فيسر بقراءته من حينئذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلو شكوا في خروج وقتها ) قال سم على منهج : لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتبقى الجمعة انتهى . وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه ، وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل . ( قوله : تعين عليهم الإحرام بالظهر ) أي فلو أحرم ظانا خروج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا وقع عنه ، فإن كان الوقت باقيا ويمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ( قوله : ورجح منهما الأول ) جرى عليه حج ( قوله : والمعتمد الثاني ) أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذا فائدة الخلاف . وكتب سم على حج ما نصه : صورة المسألة أنه أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت ، أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة ، وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا ؟ فيه نظر ، والثاني أوجه لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلها ، فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل انتهى . وكتب عليه الشوبري . قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول ، وقوله لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلها : أي جمعة : أي ويقبلها ظهرا فتنعقد ظهرا كما هو ظاهر ، وقوله فهو إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى . أقول : ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهرا ولا جمعة ، وأما إذا أحرم بها في وقت [ ص: 297 ] لا يسعها فالوقت قابل لا للجمعة . والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهرا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو احتمالا ) لعله غاية ليسع فليراجع ( قوله : ولهذا قال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة إلخ ) لا يرد عليه الجماعة حيث اشترطت في الركعة الأولى فقط مع الاختصاص المذكور ; لأنها ليست شرطا لافتتاحها .

                                                                                                                            ألا ترى أنه يصح افتتاح الإمام قبل انعقاد الجماعة ، وأما وقوعها في افتتاح صلاة [ ص: 297 ] المأمومين فإنما هو لضرورة تقدم افتتاح الإمام المشترط في صحة الاقتداء فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية