الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفعلها ) أي صلاة العيد ( بالمسجد ) ( أفضل ) من الفعل بالصحراء إن اتسع ، أو حصل مطر ونحوه لشرفه ولسهولة الحضور إليه مع الوسع في الأول ومع العذر في الثاني ، فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول ، وفعلها في المسجد الحرام وبيت المقدس أفضل مطلقا لشرفهما مع سهولة الحضور لهما واتساعهما ، والأوجه كما قاله ابن الأستاذ إلحاق مسجد المدينة بمسجد مكة ، ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه الآن ، والحيض ، ونحوهن يقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن له ولو ضاقت المساجد ، ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء ; لأنها أرفق بالراكب وغيره ( وقيل ) فعلها ( بالصحراء ) أفضل لما مر ( إلا لعذر ) كمطر ونحوه فالمسجد أفضل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن اتسع أو حصل مطر ) أي فلو لم يتسع وفعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك ، وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ( قوله : مطلقا ) أي سواء حصل مطر أم لا ( قوله : بمسجد مكة ) لم يقل بهما ; لأن المنصوص عليه مسجد مكة ، وأما بيت المقدس فألحقه به الصيدلاني كما في المحلي ( قوله : يقفن بباب المسجد ) أي وإن لم يسمعن الخطبة إظهارا لشعائر ذلك اليوم بكثرة الجمع فيه ، والمراد من هذه العبارة أنهن إذا حضرن يقفن بباب المسجد وذلك لا يستلزم طلب الحضور منهن ( قوله : وخرج إلى الصحراء ) أي ندبا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 394 ] قوله : أفضل مطلقا ) أي سواء أحصل نحو مطر أم لا ، فليس هذا الإطلاق مقابلا للتقيدين السابقين بل لأحدهما كما تقرر إذ الواقع أنهما في غاية الاتساع كما نبه عليه بعد بقوله واتساعهما ، وعبارة غيره قطعا بدل مطلقا ، لكن بالنسبة للمسجد الحرام فقط : أي فلا يتأتى فيه الخلاف المذكور في المتن وكان ينبغي تأخير هذا عن القيل الآتي ، وعبارة الروضة : صلاة العيد تجوز في الصحراء ، وفي الجامع : وأيهما أفضل إذا كان بمكة فالمسجد أفضل قطعا ، وألحق به الصيدلاني بيت المقدس وإن كان بغيرهما إلخ ( قوله : والحيض ونحوهن يقفن بباب المسجد ) أي لما في مسلم عن أم عطية قالت { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور } ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين




                                                                                                                            الخدمات العلمية