( بعرفة إلى الغروب ) إن وقف نهارا . والحلق أو التقصير وإنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف
كتاب الحج
التالي
السابق
( قوله ) أي أحدهما ، والحلق أفضل للرجل ، وفيه أن هذا شرط للخروج من الإحرام والشرط لا يكون إلا فرضا ، وأجاب في شرح اللباب بأن وجوبه من حيث إيقاعه في الوقت المشروع ، وهو ما بعد الرمي في الحج ، وبعد السعي في العمرة . والحلق أو التقصير
قلت : وفيه أن هذا واجب آخر سيأتي فالأحسن الجواب بأنه لا يلزم من توقف الخروج من الإحرام عليه أن يكون فرضا قطعيا فقد يكون واجبا ، كتوقف الخروج الواجب من الصلاة على واجب السلام تأمل .
ثم رأيت في الفتح قال إن الحلق عند غير واجب وهو عندنا واجب لأن التحلل الواجب لا يكون إلا به ثم قال عد كلام غير أن هذا التأويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع ( قوله من الميقات ) يشمل الشافعي الحرم للمكي ونحوه كمتمتع لم يسق الهدي ط والتقييد به للاحتراز عما بعده وإلا فيجوز قبله بل هو أفضل بشروطه كما في شرح اللباب ( قوله إلى الغروب ) لم يقل من الزوال لأن ابتداءه من الزوال غير واجب وإنما الواجب أن يمده بعد تحققه مطلقا إلى الغروب كما أفاده في شرح اللباب ( قوله وإن وقف نهارا ) أما إذا وقف ليلا فلا واجب في حقه حتى لو وقف ساعة لا يلزمه شيء كما في شرح اللباب ، نعم يكون تاركا واجب الوقوف نهارا إلى الغروب .
قلت : وفيه أن هذا واجب آخر سيأتي فالأحسن الجواب بأنه لا يلزم من توقف الخروج من الإحرام عليه أن يكون فرضا قطعيا فقد يكون واجبا ، كتوقف الخروج الواجب من الصلاة على واجب السلام تأمل .
ثم رأيت في الفتح قال إن الحلق عند غير واجب وهو عندنا واجب لأن التحلل الواجب لا يكون إلا به ثم قال عد كلام غير أن هذا التأويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع ( قوله من الميقات ) يشمل الشافعي الحرم للمكي ونحوه كمتمتع لم يسق الهدي ط والتقييد به للاحتراز عما بعده وإلا فيجوز قبله بل هو أفضل بشروطه كما في شرح اللباب ( قوله إلى الغروب ) لم يقل من الزوال لأن ابتداءه من الزوال غير واجب وإنما الواجب أن يمده بعد تحققه مطلقا إلى الغروب كما أفاده في شرح اللباب ( قوله وإن وقف نهارا ) أما إذا وقف ليلا فلا واجب في حقه حتى لو وقف ساعة لا يلزمه شيء كما في شرح اللباب ، نعم يكون تاركا واجب الوقوف نهارا إلى الغروب .