به يفتى للبلوى . ( و ) يطهر ( زيت ) تنجس ( بجعله صابونا ) [ ص: 316 ] لا بأس بالخبز فيه ( كتنور رش بماء نجس ) يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ ذكره كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار الحلبي .
التالي
السابق
( قوله : ويطهر زيت إلخ ) قد [ ص: 316 ] ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه ، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين ، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه ، وحقق ودقق كما هو دأبه رحمه الله تعالى ، فليراجع .
ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا محمد كما في شرح المنية والفتح وغيرهما . وعبارة المجتبى : لأبي يوسف يفتى بطهارته ; لأنه تغير والتغير يطهر عند جعل الدهن النجس في صابون ويفتى به للبلوى . ا هـ . وظاهره أن محمد كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس ; لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل ، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال : وعليه يتفرع ما لو دهن الميتة يكون طاهرا لتبدل الحقيقة . ا هـ . وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا
ثم اعلم أن العلة عند هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر ، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون ، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة ، فيقال : كذلك في محمد ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد يموت فيه ، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال : وعلى هذا إذا الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا يطهر ، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة لا يلزم إخراجه لاستحالته . وقع عصفور في بئر حتى صار طينا
قلت : لكن قد يقال : إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة ; لأنه عصير جمد بالطبخ ; وكذا ففيه تغير وصف فقط ; كلبن صار جبنا ، وبر صار طحينا ، وطحين صار خبزا ; بخلاف نحو خمر صار خلا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ، وكذا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا دردي خمر صار طرطيرا ، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي - والله أعلم - . ( قوله : رش بماء نجس ) أي : أو وعذرة صارت رمادا أو حمأة حلية . ( قوله : لا بأس بالخبز فيه ) أي : بعد ذهاب البلة النجسة بالنار وإلا تنجس كما في الخانية . ( قوله : ذكره بال فيه صبي أو مسح بخرقة مبتلة نجسة الحلبي ) وعلله بقوله لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها
ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا محمد كما في شرح المنية والفتح وغيرهما . وعبارة المجتبى : لأبي يوسف يفتى بطهارته ; لأنه تغير والتغير يطهر عند جعل الدهن النجس في صابون ويفتى به للبلوى . ا هـ . وظاهره أن محمد كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس ; لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل ، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال : وعليه يتفرع ما لو دهن الميتة يكون طاهرا لتبدل الحقيقة . ا هـ . وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا
ثم اعلم أن العلة عند هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر ، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون ، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة ، فيقال : كذلك في محمد ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد يموت فيه ، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال : وعلى هذا إذا الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا يطهر ، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة لا يلزم إخراجه لاستحالته . وقع عصفور في بئر حتى صار طينا
قلت : لكن قد يقال : إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة ; لأنه عصير جمد بالطبخ ; وكذا ففيه تغير وصف فقط ; كلبن صار جبنا ، وبر صار طحينا ، وطحين صار خبزا ; بخلاف نحو خمر صار خلا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ، وكذا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا دردي خمر صار طرطيرا ، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي - والله أعلم - . ( قوله : رش بماء نجس ) أي : أو وعذرة صارت رمادا أو حمأة حلية . ( قوله : لا بأس بالخبز فيه ) أي : بعد ذهاب البلة النجسة بالنار وإلا تنجس كما في الخانية . ( قوله : ذكره بال فيه صبي أو مسح بخرقة مبتلة نجسة الحلبي ) وعلله بقوله لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها