( ولا يضر فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه ، بل يطهر ما صبغ أو خضب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله [ ص: 330 ] إلى أن يصفو الماء ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) إلا دهن ودك ميتة ; لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد [ ص: 331 ] بل يستصبح به في غير مسجد - . أثر دهن
التالي
السابق
( قوله : كلون وريح ) الكاف استقصائية ; لأن المراد بالأثر هو ما ذكر فقط كما فسره في البحر والفتح وغيرهما ، وأما الطعم فلا بد من زواله ; لأن بقاءه يدل على بقاء العين كما نقل عن البرجندي ، واقتصر القهستاني على تفسير الأثر بالريح فقط ، وظاهره أنه يعفى عن الرائحة بعد زوال العين وإن لم يشق زوالها . وفي البحر أنه ظاهر ما في غاية البيان .
أقول : وهو صريح ما نقله نوح أفندي عن المحيط حيث قال لو طهر وقيل لا ما لم تزل الرائحة . ( قوله : لازم ) أي : ثابت وهو نعت لأثر . ( قوله : حار ) بالحاء المهملة أي : مسخن . ( قوله : ونحوه ) أي : كحرض وأشنان . ( قوله : بل يطهر إلخ ) إضراب انتقالي غسل الثوب عن الخمر ثلاثا ورائحتها باقية ط . ( قوله : بنجس ) بكسر الجيم أي : متنجس إذ لو كان بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر بقاء لونه كما هو ظاهر من مسألة الميتة أفاده ح . مطلب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبغ أو الحناء النجسين
. ( قوله : والأولى غسله إلخ ) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو طهر ، ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض ا هـ . وفي الخانية إذا أدخل يده في الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس . ا هـ . وذكر مسألة الحناء في موضع آخر مطلقة أيضا ، ثم قال : وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملونا بلون الحناء ، فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كما يشعر به كلام المحيط ، أو هو تقييد لإطلاق القول الأول وبيان له كما يشعر به قول الخانية وينبغي ، وعلى كل فكلام المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك الشرط ، ولذا اقتصر على ذكره في الفتح . وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثا
هذا وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية ، وهو أن مسألة الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن النجس مبنية في الأصل على أحد قولين إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه ، وإما على ما روي عن من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن يجعل في إناء فيصب عليه الماء ثم يرفع ويراق الماء ، وهكذا ثلاث مرات فإنه يطهر وعليه الفتوى خلافا أبي يوسف كما في شرح المنية ; فمن بنى ذلك على الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي أثرا شق زواله فيعفى عنه وإن كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في وقت آخر . والقول باشتراط غسله ثلاثا بعد صفو الماء ضعيف ، ومن بنى على الثاني اكتفى بالغسل ثلاثا ; لأن الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة بالغسل ثلاثا فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيا . ا هـ . وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إلى البناء على الأول وقال : إنه الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوى ا هـ ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح ، [ ص: 330 ] فكان على لمحمد الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح خلافه فافهم ، ثم قال سيدي عبد الغني : وهذا بخلاف كالثياب الحمر التي تجلب في زماننا من المصبوغ بالدم ديار بكر ، فلا تطهر أبدا ما لم يخرج الماء صافيا ويعفى عن اللون ، ومن هذا القبيل فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء فتكون طاهرة ، لكن بيعها باطل ، ولا يضمن متلفها ، ولا يملك ثمنها بالقبض ; لأن الميتة ليست بمال ا هـ ملخصا . المصبوغ بالدودة
أقول : الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد وكان لها دم سائل فهي نجسة وإلا فطاهرة فلا يحكم بنجاستها قبل العلم بحقيقتها . وأما حكم بيعها فينبغي جوازه كما أجازوا وكذا بيع السرقين للانتفاع به ; لأنه مال يضن به وهو المفتى به . وكذا بيع دود القز وبيضه مع تصريحهم بأنه لا يجوز بيع النحل والعلق ، وهذه الدودة عند أهل زماننا من أعز الأموال وأنفسها والضنة بها أكثر من دود القز . وقد سمعت أن الدودة نوعان نوع منها حيواني يخنق بالخل أو الخمر ، ونوع منها نباتي والأجود في الصبغ الأول - والله أعلم - . مطلب في حكم الوشم [ تنبيه مهم ] بيع الهوام
يستفاد مما مر ، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس ; لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم ، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر ، فإذا غسل طهر ; لأنه أثر يشق زواله ; لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه ، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى ، وقد صرح به في القنية فقال : ولو حكم الوشم في نحو اليد لا يلزمه السلخ ا هـ . لكن في الذخيرة : لو اتخذ في يده وشما ، فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه وإلا فلا وتنجس فمه ، ولا يؤم أحدا من الناس ا هـ . أي : بناء على نجاسة السن وهو خلاف ظاهر المذهب . وقال أعاد سنه ثانيا ونبت وقوي العلامة البيري : ومنه يعلم حكم الوشمة ، ولا ريب في عدم جواز كونه إماما بجامع النجاسة . ثم نقل عن شرح المشارق للعلامة الأكمل أنه قيل : يصير ذلك الموضع نجسا ، فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح فإن خيف منه الهلاك أو فوات عضو لم تجب وإلا وجبت ، وبتأخيره يأثم ، والرجل والمرأة فيه سواء ا هـ .
أقول : وعليه لو أصاب ماء قليلا أو مائعا نجسه ، لكن تعبير الأكمل بقيل يفيد عدم اعتماده ، وهو مذهب الشافعية فالظاهر أنه نقله عنهم . ظاهر فإن السن عين النجاسة والوشمة أثر ، فإن ادعي أن بقاء اللون دليل على بقاء العين رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته ، وإن فرق بأن الوشمة امتزجت باللحم والتأمت معه بخلاف الصبغ نقول : إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر بغسله كما لو تشربت النجاسة في يده مثلا ، وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ ، وقد صرحوا بأنه لو والفرق بين الوشمة وبين السن على القول بنجاستها لا يجب غسله { اكتحل بكحل نجس أحد جاءت رضي الله عنها فأحرقت حصيرا وكمدت به حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم فاطمة } . ولما جرح صلى الله عليه وسلم في
وفي مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوى : جازت الصلاة ، ثم قال : لو كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع إلا بضرر لا تكره إمامته ا هـ . وفي الفتاوى الخيرية من كتاب الصلاة سئل في في يده تصاوير ويؤم الناس ؟ أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهة - والله أعلم - . ا هـ . ( قوله : إلا دهن ودك ميتة ) الأولى أن يقول إلا ودك دهن ميتة ; لأن الودك الدسم كما في القاموس . ( قوله : حتى لا يدبغ به جلد ) أي : لا يحل ذلك وإن كان لو دبغ ثم غسل طهر . قال في القنية : رجل على يده وشم هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا يطهر ، ولا يضر بقاء الأثر . وفي الخلاصة : وإذا الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا [ ص: 331 ] غسل يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو ا هـ . ( قوله : بل يستصبح به إلخ ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لا يحل الانتفاع به أصلا ، وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط يؤيده ما في صحيح دبغ الجلد بالدهن النجس { البخاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو جابر بمكة : إن الله حرم ، فقيل : يا رسول الله أرأيت بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ; قال : لا ، هو حرام شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس } الحديث " عن
أقول : وهو صريح ما نقله نوح أفندي عن المحيط حيث قال لو طهر وقيل لا ما لم تزل الرائحة . ( قوله : لازم ) أي : ثابت وهو نعت لأثر . ( قوله : حار ) بالحاء المهملة أي : مسخن . ( قوله : ونحوه ) أي : كحرض وأشنان . ( قوله : بل يطهر إلخ ) إضراب انتقالي غسل الثوب عن الخمر ثلاثا ورائحتها باقية ط . ( قوله : بنجس ) بكسر الجيم أي : متنجس إذ لو كان بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر بقاء لونه كما هو ظاهر من مسألة الميتة أفاده ح . مطلب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبغ أو الحناء النجسين
. ( قوله : والأولى غسله إلخ ) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو طهر ، ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض ا هـ . وفي الخانية إذا أدخل يده في الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس . ا هـ . وذكر مسألة الحناء في موضع آخر مطلقة أيضا ، ثم قال : وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملونا بلون الحناء ، فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كما يشعر به كلام المحيط ، أو هو تقييد لإطلاق القول الأول وبيان له كما يشعر به قول الخانية وينبغي ، وعلى كل فكلام المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك الشرط ، ولذا اقتصر على ذكره في الفتح . وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثا
هذا وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية ، وهو أن مسألة الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن النجس مبنية في الأصل على أحد قولين إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه ، وإما على ما روي عن من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن يجعل في إناء فيصب عليه الماء ثم يرفع ويراق الماء ، وهكذا ثلاث مرات فإنه يطهر وعليه الفتوى خلافا أبي يوسف كما في شرح المنية ; فمن بنى ذلك على الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي أثرا شق زواله فيعفى عنه وإن كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في وقت آخر . والقول باشتراط غسله ثلاثا بعد صفو الماء ضعيف ، ومن بنى على الثاني اكتفى بالغسل ثلاثا ; لأن الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة بالغسل ثلاثا فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيا . ا هـ . وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إلى البناء على الأول وقال : إنه الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوى ا هـ ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح ، [ ص: 330 ] فكان على لمحمد الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح خلافه فافهم ، ثم قال سيدي عبد الغني : وهذا بخلاف كالثياب الحمر التي تجلب في زماننا من المصبوغ بالدم ديار بكر ، فلا تطهر أبدا ما لم يخرج الماء صافيا ويعفى عن اللون ، ومن هذا القبيل فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء فتكون طاهرة ، لكن بيعها باطل ، ولا يضمن متلفها ، ولا يملك ثمنها بالقبض ; لأن الميتة ليست بمال ا هـ ملخصا . المصبوغ بالدودة
أقول : الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد وكان لها دم سائل فهي نجسة وإلا فطاهرة فلا يحكم بنجاستها قبل العلم بحقيقتها . وأما حكم بيعها فينبغي جوازه كما أجازوا وكذا بيع السرقين للانتفاع به ; لأنه مال يضن به وهو المفتى به . وكذا بيع دود القز وبيضه مع تصريحهم بأنه لا يجوز بيع النحل والعلق ، وهذه الدودة عند أهل زماننا من أعز الأموال وأنفسها والضنة بها أكثر من دود القز . وقد سمعت أن الدودة نوعان نوع منها حيواني يخنق بالخل أو الخمر ، ونوع منها نباتي والأجود في الصبغ الأول - والله أعلم - . مطلب في حكم الوشم [ تنبيه مهم ] بيع الهوام
يستفاد مما مر ، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس ; لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم ، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر ، فإذا غسل طهر ; لأنه أثر يشق زواله ; لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه ، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى ، وقد صرح به في القنية فقال : ولو حكم الوشم في نحو اليد لا يلزمه السلخ ا هـ . لكن في الذخيرة : لو اتخذ في يده وشما ، فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه وإلا فلا وتنجس فمه ، ولا يؤم أحدا من الناس ا هـ . أي : بناء على نجاسة السن وهو خلاف ظاهر المذهب . وقال أعاد سنه ثانيا ونبت وقوي العلامة البيري : ومنه يعلم حكم الوشمة ، ولا ريب في عدم جواز كونه إماما بجامع النجاسة . ثم نقل عن شرح المشارق للعلامة الأكمل أنه قيل : يصير ذلك الموضع نجسا ، فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح فإن خيف منه الهلاك أو فوات عضو لم تجب وإلا وجبت ، وبتأخيره يأثم ، والرجل والمرأة فيه سواء ا هـ .
أقول : وعليه لو أصاب ماء قليلا أو مائعا نجسه ، لكن تعبير الأكمل بقيل يفيد عدم اعتماده ، وهو مذهب الشافعية فالظاهر أنه نقله عنهم . ظاهر فإن السن عين النجاسة والوشمة أثر ، فإن ادعي أن بقاء اللون دليل على بقاء العين رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته ، وإن فرق بأن الوشمة امتزجت باللحم والتأمت معه بخلاف الصبغ نقول : إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر بغسله كما لو تشربت النجاسة في يده مثلا ، وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ ، وقد صرحوا بأنه لو والفرق بين الوشمة وبين السن على القول بنجاستها لا يجب غسله { اكتحل بكحل نجس أحد جاءت رضي الله عنها فأحرقت حصيرا وكمدت به حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم فاطمة } . ولما جرح صلى الله عليه وسلم في
وفي مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوى : جازت الصلاة ، ثم قال : لو كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع إلا بضرر لا تكره إمامته ا هـ . وفي الفتاوى الخيرية من كتاب الصلاة سئل في في يده تصاوير ويؤم الناس ؟ أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهة - والله أعلم - . ا هـ . ( قوله : إلا دهن ودك ميتة ) الأولى أن يقول إلا ودك دهن ميتة ; لأن الودك الدسم كما في القاموس . ( قوله : حتى لا يدبغ به جلد ) أي : لا يحل ذلك وإن كان لو دبغ ثم غسل طهر . قال في القنية : رجل على يده وشم هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا يطهر ، ولا يضر بقاء الأثر . وفي الخلاصة : وإذا الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا [ ص: 331 ] غسل يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو ا هـ . ( قوله : بل يستصبح به إلخ ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لا يحل الانتفاع به أصلا ، وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط يؤيده ما في صحيح دبغ الجلد بالدهن النجس { البخاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو جابر بمكة : إن الله حرم ، فقيل : يا رسول الله أرأيت بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ; قال : لا ، هو حرام شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس } الحديث " عن