( ) بكراهة التحريم ( لا ) ينعقد ( الفرض ) وما هو ملحق به كواجب [ ص: 374 ] لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة ، وصلاة جنازة تليت ) الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا ، فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما : أي تحريما . وفي التحفة : الأفضل أن لا تؤخر الجنازة . وينعقد نفل بشروع فيها
كتاب الصلاة
التالي
السابق
( قوله : وينعقد نفل إلخ ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أتى بهذه الجملة بيانا لما أجمله ط .
واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل ، والأول عملي وقطعي ، فالعملي الوتر ، والقطعي كفاية وعين ، فالكفاية صلاة الجنازة ، والعين المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية ، والواجب إما لعينه ، وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد ، أو لغيره وهو ما يتوقف عليه ; فالأول الوتر فإنه يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة ، والثاني سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور ، . والنفل سنة مؤكدة وغير مؤكدة
واعلم أن نوعان : الأوقات المكروهة
الأول الشروق والاستواء والغروب .
والثاني ما بين الفجر والشمس ، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار ، فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه ، وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده ، فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها ، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة ، وكذا في البواقي ، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه :
والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة ، إلا النفل والواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة ، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه ا هـ ح مع بعض تغيير .
( قوله : لا ينعقد الفرض ) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال : لو لم يكن داخلا في الصلاة ، فلا تنتقض طهارته بالقهقهة ، بخلاف ما لو شرع في التطوع ا هـ . شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه
( قوله : كواجب ) عبارة القهستاني : كالفرائض والواجبات الفائتة ، فقيد بالفائتة احترازا عما وجب فيها كالتلاوة والجنازة . بقي لو الظاهر الأول ، وسيصرح به في بابها ; لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا تأمل . شرع في صلاة العيد هل يكون [ ص: 374 ] داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا ؟
( قوله : لعينه ) هذا التقييد غير صحيح فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد في هذه الأوقات وليس كذلك كما صرح به في البحر والقهستاني والنهر خلافا لما في نور الإيضاح ، أفاده ح .
( قوله : وسجدة تلاوة إلخ ) معطوف على وتر في عبارة الشارح وأصله الرفع في عبارة المتن عطفا على الفرض . قال الشارح في الخزائن : وسجود السهو كالتلاوة ، فيتركه لو دخل وقت الكراهة ا هـ وقدمناه .
( قوله : وصلاة جنازة ) فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن الإسبيجابي وأقره في النهر . ا هـ . ح .
قلت : لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط وللتعليل الآتي وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي ، وبه صرح في الوافي وشرح المجمع والنقاية وغيرها .
( قوله : فلو وجبتا فيها ) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها الجنازة .
( قوله : أو تحريما ) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية .
( قوله : وفي التحفة إلخ ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما ، فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا ، وما في التحفة أقره في البحر والنهر والفتح والمعراج حضرت " وقال في شرح المنية : والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر ; لأن تعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع ، وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه ، بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة ; لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا ا هـ أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة
واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل ، والأول عملي وقطعي ، فالعملي الوتر ، والقطعي كفاية وعين ، فالكفاية صلاة الجنازة ، والعين المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية ، والواجب إما لعينه ، وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد ، أو لغيره وهو ما يتوقف عليه ; فالأول الوتر فإنه يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة ، والثاني سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور ، . والنفل سنة مؤكدة وغير مؤكدة
واعلم أن نوعان : الأوقات المكروهة
الأول الشروق والاستواء والغروب .
والثاني ما بين الفجر والشمس ، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار ، فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه ، وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده ، فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها ، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة ، وكذا في البواقي ، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه :
والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة ، إلا النفل والواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة ، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه ا هـ ح مع بعض تغيير .
( قوله : لا ينعقد الفرض ) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال : لو لم يكن داخلا في الصلاة ، فلا تنتقض طهارته بالقهقهة ، بخلاف ما لو شرع في التطوع ا هـ . شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه
( قوله : كواجب ) عبارة القهستاني : كالفرائض والواجبات الفائتة ، فقيد بالفائتة احترازا عما وجب فيها كالتلاوة والجنازة . بقي لو الظاهر الأول ، وسيصرح به في بابها ; لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا تأمل . شرع في صلاة العيد هل يكون [ ص: 374 ] داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا ؟
( قوله : لعينه ) هذا التقييد غير صحيح فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد في هذه الأوقات وليس كذلك كما صرح به في البحر والقهستاني والنهر خلافا لما في نور الإيضاح ، أفاده ح .
( قوله : وسجدة تلاوة إلخ ) معطوف على وتر في عبارة الشارح وأصله الرفع في عبارة المتن عطفا على الفرض . قال الشارح في الخزائن : وسجود السهو كالتلاوة ، فيتركه لو دخل وقت الكراهة ا هـ وقدمناه .
( قوله : وصلاة جنازة ) فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن الإسبيجابي وأقره في النهر . ا هـ . ح .
قلت : لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط وللتعليل الآتي وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي ، وبه صرح في الوافي وشرح المجمع والنقاية وغيرها .
( قوله : فلو وجبتا فيها ) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها الجنازة .
( قوله : أو تحريما ) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية .
( قوله : وفي التحفة إلخ ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما ، فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا ، وما في التحفة أقره في البحر والنهر والفتح والمعراج حضرت " وقال في شرح المنية : والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر ; لأن تعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع ، وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه ، بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة ; لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا ا هـ أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة