الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في nindex.php?page=treesubj&link=277_276_270_269_267صفة الغسل [ وهو ] كامل بنية وتسمية وغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ ( و ) كاملا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يؤخر غسل رجليه ( و هـ ) إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سواء ويروى رأسه ، والأصح ثلاثا ( و ) ثم بقية بدنه ، قيل مرة ( و م ) وقيل ثلاثا ( م 4 ) ويدلكه ، ويتيامن ، ويعيد غسل رجليه بمكان آخر ، وقيل لا يعيد ( و هـ ) لا لطين ونحوه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كالوضوء ( و ) ويجزئ بنية ( هـ ) وتعميم بدنه حتى شعر وفيه وجه والأصح وباطنه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) والأصح للحنفية لا يلزمها nindex.php?page=treesubj&link=272غسل الشعر النازل من رأسها للحرج ، nindex.php?page=treesubj&link=272ويكفي الظن في الإسباغ ، وقال بعضهم : nindex.php?page=treesubj&link=272يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء وسبق في الاستنجاء ، ويأتي في الشك في عدد الركعات والتسمية كالوضوء .
[ ص: 201 - 204 ] nindex.php?page=treesubj&link=267 ( مسألة 4 ) قوله : في صفة الغسل " ثم بقية بدنه ، قيل : مرة وقيل : ثلاثا " انتهى
( أحدهما ) : يغسله مرة وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث و ( القول الثاني ) : يغسل ثلاثا ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به في النهاية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم قال الزركشي عليه عامة الأصحاب .