الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : أرأيت من قال لله علي أن أنحر بدنة أين ينحرها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بمكة . قلت : وكذلك إذا قال لله علي هدي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ينحره أيضا بمكة ، قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ينحره في موضعه الذي هو فيه ، قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا ينحره إلا بموضعه ذلك ، قال ابن القاسم : كان الجزور بعينه أم بغير عينه ذلك سواء ، قال : فقلت لمالك : فإن نذره لمساكين البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة وغير أهل مصر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قال مالك : وإن نذره لمساكين البصرة ومصر ، فلينحرها بموضعها وليتصدق بها على المساكين عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها ، أو نذر أن يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر . قال : قال مالك : وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية