. ما جاء
nindex.php?page=treesubj&link=1238فيمن نسي الوتر أو نام عنه فانتبه قبل أن تطلع الشمس قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلي الركعتين ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله ، يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، وإن كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح ، صلى الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر ، وإن كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس ، صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر ، إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعدما تطلع الشمس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك أنه بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد قضياهما بعد طلوع الشمس ، فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل من غير أن أراهما واجبتين عليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الوتر واحدة والذي أقر به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي : {
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=1قل أعوذ برب الفلق } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=1قل أعوذ برب الناس } في الركعة الواحدة مع أم القرآن : قال
ابن القاسم : وكان لا يفتي به أحدا ولكنه كان يأخذ به في خاصة نفسه .
قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين ، ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
أبي عيسى الخراساني عن
عبد الكريم بن طارق عن
الحسن بن أبي الحسن سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع قال : أخبرني
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أنه قال : {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ركعة الوتر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع فسألني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك ؟ فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فأعجبه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضر ولا في سفر ، ولكن يصلى ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بأن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر
nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959 [ ص: 213 ] سالم بن عبد الله بن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43836كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أيما وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } .
قال
ابن القاسم وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
nindex.php?page=treesubj&link=1247_1240_1236الرجل تكون له صلاة بعد العشاء الآخرة وهو في سفره في محمله أو على دابته ، أيستحب له أن يؤخر وتره حتى يركع على دابته أو في محمله بعد أن يفرغ من حزبه أو لعله أن يطول صلاته من الليل ، أم يركع ركعتين ويوتر على الأرض ؟
قال : أحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما شاء وقد أجزأ عنه وتره .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=1236من أوتر قبل أن يصلي العشاء الآخرة ناسيا فليصل العشاء الآخرة وليوتر .
قلت
لابن القاسم : فإن أتى في رمضان والقوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حتى فرغ من الوتر ولم يكن صلى العشاء الآخرة كيف يصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يضيف ركعة أخرى إلى صلاته ثم يقوم فيصلي العشاء ثم يعيد الوتر ، قال : وإن هو لم يضف ركعة أخرى إلى الوتر الذي صلى مع القوم حتى سلم الإمام ومضى وتطاول ذلك ، أو يكون قد خرج من المسجد ، فإنه لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلك ، ولكن فليصل العشاء ثم ليعد الوتر .
قلت : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=1236_1590_1649من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم ذكر أنه صلى العشاء على غير وضوء ؟
قال : يعيد العشاء ثم يعيد الوتر وإن كان ذلك في آخر الليل .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قوله .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ليلته أن يقطع ثم يوتر ثم يصلي الصبح ، قال : وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى الصبح ، وإن كان في فضل الجماعة فإنما أرى أن يقطع ويوتر ; لأن الوتر سنة ، فهو إن ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة ثم صلى الصبح . قال
ابن القاسم وقد أسكت
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة الصلاة صلاة الصبح ، قال
ابن القاسم : للوتر أسكته . قال : وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرخص فيه يقول : إذا دخل الرجل مع الإمام فلا يقطع وليمض ولكن الذي كان يأخذ به هو في نفسه خاصة أن يقطع وإن كان خلف الإمام فيما رأيته وقفته عليه فرأيت ذلك أحب إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أسمع أحدا قط قضى الوتر بعد صلاة الصبح ، قال : وليس هو كركعتي الفجر في القضاء .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر ، قال : وإن صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك .
قلت : أرأيت لو سها في الوتر فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجزئه هذا الوتر ويسجد السهوة ؟
قال : يسجد سجدتين لسهوه ويجتزئ بوتره يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض ، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=1867_1880رجل سها فلم يدر أهو في الشفع أم في الوتر ؟
[ ص: 214 ] قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بركعة .
قلت : ولم ؟
قال : ذلك قال ; لأنه قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يلغي ما شك فيه .
قلت : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=1867_1880إذا شك فلم يدر أفي أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف يصنع ؟
قال : يبني على اليقين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من شك فليبن على اليقين ، فهذا في أول الشفع فليضف إليها ركعة ، ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة .
قال
سحنون عن
علي بن زياد عن
سفيان عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر ، وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر
سحنون عن
علي بن زياد عن
سفيان عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن {
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=21723 : ليس الوتر بحتم كالمكتوبة ، ولكنها سنة سنها رسول الله }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عمن نسي الوتر حتى صلى الصبح ، قال : قد ضيع وفرط في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16470ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
خالد بن ميمون الصفدي عن
الحسن {
أن رجلا قال : يا رسول الله أوتر بعد الفجر ؟ فقال له في الثالثة : أوتر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يعني بعد ثلاث مرات كلمه وأجابه أن افعل .
. مَا جَاءَ
nindex.php?page=treesubj&link=1238فِيمَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ أَوْ نَامَ عَنْهُ فَانْتَبَهَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ أَوْ نَامَ عَنْهُ فَانْتَبَهَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُوتِرَ وَيُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّيَ الصُّبْحَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ ، يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى الْوِتْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، صَلَّى الْوِتْرَ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ وَتَرَكَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى الصُّبْحِ وَحْدَهَا إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، صَلَّى الصُّبْحَ وَتَرَكَ الْوِتْرَ وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي الْوِتْرِ وَلَا فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَضَيَاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَفْعَلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَرَاهُمَا وَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ وَاَلَّذِي أُقِرُّ بِهِ وَأَقْرَأُ بِهِ فِيهَا فِي خَاصَّةِ نَفْسِي : {
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ : قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَكَانَ لَا يُفْتِي بِهِ أَحَدًا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ .
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمُعَوِّذَتَيْن ، وَمَنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=15784حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ
أَبِي عِيسَى الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ سَحْنُونٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16470عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : {
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْوِتْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ يَجْمَعُهُنَّ فِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16470عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ فَسَأَلَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَحَدَّثْتُ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا فَأَعْجَبَهُ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ لَا فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَفَرٍ ، وَلَكِنْ يُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُوتِرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا كَانَ وَجْهُهُ فِي السَّفَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959 [ ص: 213 ] سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43836كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَبْلَ أَيُّمَا وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ } .
قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1247_1240_1236الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي سَفَرِهِ فِي مَحْمَلِهِ أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ وِتْرَهُ حَتَّى يَرْكَعَ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ فِي مَحْمِلِهِ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ أَوْ لَعَلَّهُ أَنْ يُطَوِّلَ صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ ، أَمْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرَ عَلَى الْأَرْضِ ؟
قَالَ : أَحَبَّ إلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرَ عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْكَبَ دَابَّتَهُ فَيَتَنَفَّلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وِتْرُهُ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1236مَنْ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ نَاسِيًا فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَلْيُوتِرْ .
قُلْتُ
لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَإِنْ أَتَى فِي رَمَضَانَ وَالْقَوْمُ فِي الْوِتْرِ فَصَلَّى مَعَهُمْ جَاهِلًا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْوِتْرِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : يُضِيفُ رَكْعَةً أُخْرَى إلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُعِيدُ الْوِتْرَ ، قَالَ : وَإِنْ هُوَ لَمْ يُضِفْ رَكْعَةً أُخْرَى إلَى الْوِتْرِ الَّذِي صَلَّى مَعَ الْقَوْمِ حَتَّى سَلَّمَ الْإِمَامُ وَمَضَى وَتَطَاوَلَ ذَلِكَ ، أَوْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ لَا يُضِيفُ الرَّكْعَةَ إلَى الْوِتْرِ إلَّا إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ لِيُعِدْ الْوِتْرَ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=1236_1590_1649مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى بَيْتِهِ فَتَوَضَّأَ وَأَوْتَرَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟
قَالَ : يُعِيدُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُعِيدُ الْوِتْرَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ هَذَا قَوْلُهُ .
قَالَ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يُسْتَحَبُّ إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَدْ كَانَ نَسِيَ الْوِتْرَ وِتْرَ لَيْلَتِهِ أَنْ يَقْطَعَ ثُمَّ يُوتِرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ خَلْفَ إمَامٍ قَطَعَ وَأَوْتَرَ وَصَلَّى الصُّبْحَ ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا أَرَى أَنْ يَقْطَعَ وَيُوتِرَ ; لِأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ ، فَهُوَ إنْ تَرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ صَلَّى صَلَاةً هِيَ سُنَّةٌ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَدْ أَسْكَتَ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْمُؤَذِّنَ بَعْدَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : لِلْوِتْرِ أَسْكَتَهُ . قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا يُرَخِّصُ فِيهِ يَقُولُ : إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَقْطَعْ وَلْيَمْضِ وَلَكِنْ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ بِهِ هُوَ فِي نَفْسِهِ خَاصَّةً أَنْ يَقْطَعَ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا رَأَيْتُهُ وَقَفَتْهُ عَلَيْهِ فَرَأَيْتَ ذَلِكَ أَحِبَّ إلَيْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا قَطُّ قَضَى الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْقَضَاءِ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ فَإِنَّهُ يُوتِرُ ، قَالَ : وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَا يُوتِرْ بَعْدَ ذَلِكَ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ سَهَا فِي الْوِتْرِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةَ الْوِتْرِ أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُ أَيُعِيدُ وِتْرَهُ أَمْ يُجْزِئُهُ هَذَا الْوِتْرُ وَيَسْجُدُ السَّهْوَةَ ؟
قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِسَهْوِهِ وَيَجْتَزِئُ بِوِتْرِهِ يَعْمَلُ فِي السُّنَنِ كَمَا يَعْمَلُ فِي الْفَرَائِضِ ، وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ وَاحِدَةً .
قَالَ : وَسَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا وَسُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1867_1880رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ فِي الشَّفْعِ أَمْ فِي الْوِتْرِ ؟
[ ص: 214 ] قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ .
قُلْتُ : وَلِمَ ؟
قَالَ : ذَلِكَ قَالَ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَيْقَنَ بِالشَّفْعِ وَشَكَّ فِي الْوِتْرِ فَأَمَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ أَنْ يُلْغِيَ مَا شَكَّ فِيهِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=1867_1880إذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَفِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَمْ فِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا قَالَ : مَنْ شَكَّ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَهَذَا فِي أَوَّلِ الشَّفْعِ فَلْيُضِفْ إلَيْهَا رَكْعَةً ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ .
قَالَ
سَحْنُونٌ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِلْوِتْرِ ، وَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِلْوِتْرِ
سَحْنُونٌ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ {
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=21723 : لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَالْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنَ شِهَابٍ عَمَّنْ نَسِيَ الْوِتْرَ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ ، قَالَ : قَدْ ضَيَّعَ وَفَرَّطَ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَلْيَسْتَعْتِبْ فَإِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ وَلَيْسَ بِالنَّهَارِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16470ابْنُ نَافِعٍ nindex.php?page=showalam&ids=17368وَابْنُ قُسَيْطٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=17293وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَيْمُونَ الصَّفَدِيِّ عَنْ
الْحَسَنِ {
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِتْرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ : أَوْتِرْ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : يَعْنِي بَعْدَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ كَلَّمَهُ وَأَجَابَهُ أَنْ افْعَلْ .