الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=22666_22759إمام يصلي يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك : إنه يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ، ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى .
قلت لابن القاسم : ما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=26191صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام يوم الجمعة ؟
قال : أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزيء أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة ; لأن الظهر لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة ، قال : وهذا تجب عليه الجمعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=924الأمير المؤمر على بلد من البلدان يخرج في عمله مسافرا : أنه إن مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمعة ، وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=924_926_25349جمع في قرية لا [ ص: 237 ] يجمع فيها أهلها لصغرها فلا يجزئها ، وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا ; لأنه إمامهم ، قال : ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع التي لا تكون فيه جمعة ، فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ، ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم .
قال : وقال ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجزئ الإمام .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة ; لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد . وقال ابن القاسم في nindex.php?page=treesubj&link=926الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد والاثنان ، ومن لا عدد له من الجماعة وهو في خطبته أو بعدما فرغ منها : إنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولم يصل بهم الجمعة ، ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة .