الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1832 ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي يروى نحو حديث أبي هريرة ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، وعن زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن من مشاهير الصحابة ، وهذان التعليقان رواهما أبو نعيم الحافظ فالأول من حديث إسحاق بن محمد الفروي ، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن عبد الله بن عقيل عنه بلفظ " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " والثاني من حديث ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة ، عن زيد ولفظه " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " وإنما ذكره بصيغة التمريض لأجل محمد بن إسحاق فإنه لم يحتج به ، ولكن ذكره في المتابعات ، وأما الأول فضعفه ظاهر بابن عقيل الفروي فإنه مختلف فيه ، وروى ابن عدي حديث جابر من وجه آخر بلفظ " لجعلت السواك عليهم عزيمة " وإسناده ضعيف ، فإن قلت : هل فرق بين قوله : " نحوه " وبين قوله : " مثله " . قلت : إذا كان الحديثان على لفظ واحد يقال: مثله ، وإذا كان الثاني على مثل معاني الأول يقال نحوه .

                                                                                                                                                                                  واختلف أهل الحديث فيما إذا روى الراوي حديثا بسنده ثم ذكر سندا آخر ، ولم يسق لفظ متنه وإنما قال : بعده مثله أو نحوه فهل يسوغ للراوي عنه أن يروي لفظ الحديث المذكور أولا لإسناد الثاني أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب أظهرها أنه لا يجوز مطلقا ، وهو قول شعبة ، ورجحه ابن الصلاح وابن دقيق العيد ، والثاني أنه إن عرف الراوي بالتحفظ والتمييز للألفاظ جاز ، وإلا فلا ، وهو قول الثوري وابن معين ، والثالث وهو اختيار الحاكم التفرقة بين قوله : " مثله " وبين قوله : " نحوه " فإن قال : مثله جاز بالشرط المذكور ، وإن قال : نحوه لم يجز وهو قول يحيى بن معين ، وقال الخطيب : هذا الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية