1942 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب البيوع
كتاب البيوع
- باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
- باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
- باب تفسير المشبهات
- باب ما يتنزه من الشبهات
- باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
- باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
- باب من لم يبال من حيث كسب المال
- باب التجارة في البر وغيره
- باب الخروج في التجارة
- باب التجارة في البحر
- باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
- باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم
- باب من أحب البسط في الرزق
- باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة
- باب كسب الرجل وعمله بيده
- باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
- باب من أنظر موسرا
- باب من أنظر معسرا
- باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
- باب بيع الخلط من التمر
- باب ما قيل في اللحام والجزار
- باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
- باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
- باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
- باب موكل الربا
- باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
- باب ما يكره من الحلف في البيع
- باب ما قيل في الصواغ
- باب ذكر القين والحداد
- باب ذكر الخياط
- باب ذكر النساج
- باب النجار
- باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
- باب شراء الدواب والحمير
- باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
- باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب ، الهائم المخالف للقصد في كل شيء
- باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
- باب في العطار وبيع المسك
- باب ذكر الحجام
- باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
- باب صاحب السلعة أحق بالسوم
- باب كم يجوز الخيار
- باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
- باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
- باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
- باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
- باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري
- باب ما يكره من الخداع في البيع
- باب ما ذكر في الأسواق
- باب كراهية السخب في السوق
- باب الكيل على البائع والمعطي
- باب ما يستحب من الكيل
- باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده
- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
- باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
- باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك
- باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
- باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
- باب بيع المزايدة
- باب النجش
- باب بيع الغرر وحبل الحبلة
- باب بيع الملامسة
- باب بيع المنابذة
- باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
- باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
- باب بيع العبد الزاني
- باب البيع والشراء مع النساء
- باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
- باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
- باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
- باب النهي عن تلقي الركبان
- باب منتهى التلقي
- باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
- باب بيع التمر بالتمر
- باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
- باب بيع الشعير بالشعير
- باب بيع الذهب بالذهب
- باب بيع الفضة بالفضة
- باب بيع الدينار بالدينار نساء
- باب بيع الورق بالذهب نسيئة
- باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
- باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا
- باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
- باب تفسير العرايا
- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
- باب شراء الطعام إلى أجل
- باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
- باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
- باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- باب بيع النخل بأصله
- باب بيع المخاضرة
- باب بيع الجمار وأكله
- باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن
- باب بيع الشريك من شريكه
- باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
- باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
- باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
- باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- باب قتل الخنزير
- باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
- باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
- باب تحريم التجارة في الخمر
- باب إثم من باع حرا
- باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم ودمنهم حين أجلاهم فيه
- باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- باب بيع الرقيق
- باب بيع المدبر
- باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- باب بيع الميتة والأصنام
- باب ثمن الكلب
التالي
السابق
أي: هذا كتاب في بيان ولما فرغ أحكام البيوع، من بيان العبادات المقصود منها التحصيل الأخروي شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي فقدم العبادات لاهتمامها، ثم ثنى بالمعاملات؛ لأنها ضرورية، وأخر النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهما، وأخر الجنايات والمخاصمات; لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، وأغرب البخاري فذكر هنا الجهاد وأخر البيع إلى أن فرغ من الأيمان [ ص: 159 ] والنذور، قال صاحب التوضيح: ولا أدري لما فعل ذلك، وكذلك قدم الصوم على الحج أيضا. ابن بطال
قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضا من العبادات؛ لأن المقصود منها التحصيل الأخروي؛ لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار الدين ونشر الإسلام.
وبعض أصحابنا قدم النكاح على البيوع في مصنفاتهم؛ نظرا إلى أنه مشتمل على المصالح الدينية والدنيوية، ألا ترى أنه أفضل من التخلي للنوافل، وبعضهم قدم البيوع على النكاح نظرا إلى أن احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح، فكان أهم بالتقديم.
قلت: لما كان مدار أمور الدين بخمسة أشياء وهي الاعتقادات والعبادات والمعاملات والزواجر والآداب، فالاعتقادات محلها علم الكلام، والعبادات قد بينها، شرع في بيان المعاملات، وقدم منها البيوع؛ نظرا إلى كثرة الاحتياج إليه كما ذكرناه الآن.
ثم إنه ذكر لفظ الكتاب؛ لأنه مشتمل على الأبواب، وهي كثيرة في أنواع البيوع، وجمع البيع لاختلاف أنواعه، وهي المطلق إن كان بيع العين بالثمن، والمقايضة إن كان عينا بعين، والسلم إن كان بيع الدين بالعين، والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن، والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة، والتولية إن لم يكن مع زيادة، والوضيعة إن كان بالنقصان، واللازم إن كان تاما، وغير اللازم إن كان بالخيار، والصحيح والباطل والفاسد والمكروه.
ثم للبيع تفسير لغة وشرعا، وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة.
أما وابتاع الشيء اشتراه، وأباعه عرضه للبيع، وبايعه مبايعة وبياعا عارضه للبيع، والبيعان البائع والمشتري، وجمعه باعة عند كراع، والبيع اسم المبيع، والجمع بيوع، والبياعات الأشياء المتبايعة للتجارة، ورجل بيوع جيد البيع، وبياع كثير البيع، ذكره تفسيره لغة: فمطلق المبادلة، وهو ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، باعه الشيء وباعه منه جميعا فيهما، فيما قاله سيبويه وحكى ابن سيده، النووي، عن أبي عبيدة: أباع بمعنى باع، قال: وهو غريب شاذ، وفي الجامع أبعته أبيعه إباعة إذا عرضته للبيع، ويقال: بعته وأبعته بمعنى واحد، وقال ابن طريف في باب فعل وأفعل باتفاق معنى باع الشيء وأباعه عن أبي زيد، وأبي عبيدة، وفي الصحاح.
والشيء مبيع ومبيوع والبياعة السلعة، ويقال: بيع الشيء على ما لم يسم فاعله إن شئت كسرت الباء وإن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول بوع الشيء، وقال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء اشتريته وبمعنى بعته، ويقال استبعته أي: سألته البيع، قال المحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة فهي أولى بالحذف، وقال الخليل: المحذوف عين الكلمة، وقال الأخفش: كلاهما حسن، وقول المازري: أقيس. الأخفش
وقيل: سمي البيع بيعا; لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا، ورد هذا بأنه غلط؛ لأن الباع من ذوات الواو والبيع من ذوات الياء.
وأما تفسيره شرعا: فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي.
وأما ركنه: فالإيجاب والقبول.
وأما شرطه: فأهلية المتعاقدين.
وأما محله: فهو المال؛ لأنه ينبئ عنه شرعا.
وأما حكمه: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاما، وعند الإجازة إذا كان موقوفا.
وأما ومنها: بقاء نظام المعاش وبقاء العالم; لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. حكمته: فهي كثيرة منها: اتساع أمور المعاش والبقاء، ومنها: إطفاء نار المنازعات والنهب والسرق والطر والخيانات والحيل المكروهة،
وأحل الله البيع وحرم الربا والسنة: وهي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث والناس يتعاملون فأقرهم عليه، والإجماع منعقد على شرعيته. وثبوته بالكتاب لقوله تعالى:
قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضا من العبادات؛ لأن المقصود منها التحصيل الأخروي؛ لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار الدين ونشر الإسلام.
وبعض أصحابنا قدم النكاح على البيوع في مصنفاتهم؛ نظرا إلى أنه مشتمل على المصالح الدينية والدنيوية، ألا ترى أنه أفضل من التخلي للنوافل، وبعضهم قدم البيوع على النكاح نظرا إلى أن احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح، فكان أهم بالتقديم.
قلت: لما كان مدار أمور الدين بخمسة أشياء وهي الاعتقادات والعبادات والمعاملات والزواجر والآداب، فالاعتقادات محلها علم الكلام، والعبادات قد بينها، شرع في بيان المعاملات، وقدم منها البيوع؛ نظرا إلى كثرة الاحتياج إليه كما ذكرناه الآن.
ثم إنه ذكر لفظ الكتاب؛ لأنه مشتمل على الأبواب، وهي كثيرة في أنواع البيوع، وجمع البيع لاختلاف أنواعه، وهي المطلق إن كان بيع العين بالثمن، والمقايضة إن كان عينا بعين، والسلم إن كان بيع الدين بالعين، والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن، والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة، والتولية إن لم يكن مع زيادة، والوضيعة إن كان بالنقصان، واللازم إن كان تاما، وغير اللازم إن كان بالخيار، والصحيح والباطل والفاسد والمكروه.
ثم للبيع تفسير لغة وشرعا، وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة.
أما وابتاع الشيء اشتراه، وأباعه عرضه للبيع، وبايعه مبايعة وبياعا عارضه للبيع، والبيعان البائع والمشتري، وجمعه باعة عند كراع، والبيع اسم المبيع، والجمع بيوع، والبياعات الأشياء المتبايعة للتجارة، ورجل بيوع جيد البيع، وبياع كثير البيع، ذكره تفسيره لغة: فمطلق المبادلة، وهو ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، باعه الشيء وباعه منه جميعا فيهما، فيما قاله سيبويه وحكى ابن سيده، النووي، عن أبي عبيدة: أباع بمعنى باع، قال: وهو غريب شاذ، وفي الجامع أبعته أبيعه إباعة إذا عرضته للبيع، ويقال: بعته وأبعته بمعنى واحد، وقال ابن طريف في باب فعل وأفعل باتفاق معنى باع الشيء وأباعه عن أبي زيد، وأبي عبيدة، وفي الصحاح.
والشيء مبيع ومبيوع والبياعة السلعة، ويقال: بيع الشيء على ما لم يسم فاعله إن شئت كسرت الباء وإن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول بوع الشيء، وقال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء اشتريته وبمعنى بعته، ويقال استبعته أي: سألته البيع، قال المحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة فهي أولى بالحذف، وقال الخليل: المحذوف عين الكلمة، وقال الأخفش: كلاهما حسن، وقول المازري: أقيس. الأخفش
وقيل: سمي البيع بيعا; لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا، ورد هذا بأنه غلط؛ لأن الباع من ذوات الواو والبيع من ذوات الياء.
وأما تفسيره شرعا: فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي.
وأما ركنه: فالإيجاب والقبول.
وأما شرطه: فأهلية المتعاقدين.
وأما محله: فهو المال؛ لأنه ينبئ عنه شرعا.
وأما حكمه: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاما، وعند الإجازة إذا كان موقوفا.
وأما ومنها: بقاء نظام المعاش وبقاء العالم; لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. حكمته: فهي كثيرة منها: اتساع أمور المعاش والبقاء، ومنها: إطفاء نار المنازعات والنهب والسرق والطر والخيانات والحيل المكروهة،
وأحل الله البيع وحرم الربا والسنة: وهي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث والناس يتعاملون فأقرهم عليه، والإجماع منعقد على شرعيته. وثبوته بالكتاب لقوله تعالى: