الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5269 [ ص: 140 ] 7 - باب: الانتباذ في الأوعية والتور

                                                                                                                                                                                                                              5591 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. [انظر: 5176 - مسلم: 2006 - فتح 10 \ 56]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه (حديث) أبي حازم - واسمه: سلمة بن دينار - قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو أسيد الساعدي - واسمه مالك بن ربيعة - فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث سلف في النكاح في باب النقيع ، والتور: إناء يشرب فيه ويتغير أيضا من حجارة يستنقع فيه الماء، ويتغير أيضا كالإجان.

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن المنذر : وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حجارة.

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب : والإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى يخشى شدته، والشدة مكروهة للجهل بموقعها من السكر أو غيره، والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نص الشارع على تركها. وإنما ينقع له من الليل ويشربه يوما آخر، وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 141 ] وفيه أن الحجاب ليس بفرض على سائر نساء المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين، كذلك ذكر الله تعالى في كتابه: وإذا سألتموهن متاعا [الأحزاب: 53] الآية.

                                                                                                                                                                                                                              فصل:

                                                                                                                                                                                                                              وترجم على هذا الحديث بعد باب: نقيع التمر وغيره ما لم يسكر . وقام الإجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة - رضي الله عنها - : كنا ننتبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غدوة ويشربه عشيا. ننتبذه عشاء فيشربه غدوة .

                                                                                                                                                                                                                              وفي حديث ابن عباس أنه - عليه السلام - كان ينبذ له ويشربه من الغد، بعد الغد، فإذا كان يوم الثالث أهريق .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن المنذر : الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا .

                                                                                                                                                                                                                              وفي حديث ابن عباس: أهراقته في الثالث. يعني: إذا غلا. وغير جائز أن يظن أحد أنه كان مسكرا; لأنه حرم المسكر.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية