الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5334 [ ص: 294 ] 12 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=18382إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة
5658 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=655226أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه ناس يعودونه في مرضه، فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم اجلسوا، فلما فرغ قال: " nindex.php?page=treesubj&link=1758_1776_32720_23311إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا". [انظر: 688 - مسلم: 412 - فتح 10 \ 120]
قال أبو عبد الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: هذا الحديث منسوخ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - السالف في الصلاة . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي نسخه بأنه - عليه السلام - آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام، وهذا قد سلف الكلام عليه واضحا. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأهمله ابن عساكر.
ومن السنة المعروفة: أن nindex.php?page=treesubj&link=1727صاحب المنزل يتقدم للصلاة بمن حضره من الناس إلا أن يقدم غيره، nindex.php?page=treesubj&link=18382وصلاته بمن عاده في مرضه هو الواجب لأمرين:
أحدهما: ما قررناه من أن صاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة.
ثانيهما: أنه - عليه السلام - ولا يجوز أن يتقدمه أحد في كل مكان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا يجوز اليوم لمن كان مريضا أن يؤم أحدا في بيته جالسا; لأن إمامة الجالس منسوخة عند أكثر العلماء .
[ ص: 295 ] قلت: المنسوخ: قعودهم معه فقط، وهذا ذكره على مشهور مذهبه: أعني مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يؤم المريض الصحاح .
كما ذكره ابن التين قال: ودليله قوله - عليه السلام - : "لا يؤم أحد بعدي جالسا" .
قلت: حديث لا يصح، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم حديث الباب أنه كان نافلة وهو غلط، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق بظاهره، وأن الإمام إذا صلى جالسا تابعوه ، وتبين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه فعله تواضعا ومخالفة لأهل فارس في قيامهم على رءوس ملوكهم.
قيل: ويحتمل أن يكون قاموا في بعض الجلوس تعظيما له، فأمرهم باتباعه إذا جلس للتشهد.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: إنه منسوخ بفعله الآخر، قال به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
ويأتي على رواية الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف المشهور، كما سلف.
قال أبو عبد الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: هذا الحديث منسوخ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - السالف في الصلاة . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي نسخه بأنه - عليه السلام - آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام، وهذا قد سلف الكلام عليه واضحا. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأهمله ابن عساكر.
ومن السنة المعروفة: أن nindex.php?page=treesubj&link=1727صاحب المنزل يتقدم للصلاة بمن حضره من الناس إلا أن يقدم غيره، nindex.php?page=treesubj&link=18382وصلاته بمن عاده في مرضه هو الواجب لأمرين:
أحدهما: ما قررناه من أن صاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة.
ثانيهما: أنه - عليه السلام - ولا يجوز أن يتقدمه أحد في كل مكان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا يجوز اليوم لمن كان مريضا أن يؤم أحدا في بيته جالسا; لأن إمامة الجالس منسوخة عند أكثر العلماء .
[ ص: 295 ] قلت: المنسوخ: قعودهم معه فقط، وهذا ذكره على مشهور مذهبه: أعني مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يؤم المريض الصحاح .
كما ذكره ابن التين قال: ودليله قوله - عليه السلام - : "لا يؤم أحد بعدي جالسا" .
قلت: حديث لا يصح، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم حديث الباب أنه كان نافلة وهو غلط، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق بظاهره، وأن الإمام إذا صلى جالسا تابعوه ، وتبين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه فعله تواضعا ومخالفة لأهل فارس في قيامهم على رءوس ملوكهم.
قيل: ويحتمل أن يكون قاموا في بعض الجلوس تعظيما له، فأمرهم باتباعه إذا جلس للتشهد.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: إنه منسوخ بفعله الآخر، قال به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
ويأتي على رواية الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف المشهور، كما سلف.