الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
426 [ ص: 499 ] [ 271 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك nindex.php?page=treesubj&link=947أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنه - جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تكلموا.
والحديث يدل على أنه لا تكره nindex.php?page=treesubj&link=906_1494الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن أبي الخليل، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=672838nindex.php?page=treesubj&link=1494_30434أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن محمد بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم عن ليث، ثم قال: أبو الخليل لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة.
ويقوي هذه الروايات ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ترغيب [ ص: 500 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=treesubj&link=975التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير تقييد واستثناء، ويدل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن فعل الصحابة، والتابعين في عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كانوا يصلون إلى أن يجلس الإمام على المنبر، فإذا جلس تركوا الصلاة وربما تكلموا لحاجاتهم والمؤذن يؤذن فإذا قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وشرع في الخطبة سكتوا، وعبر عن ذلك ثعلبة بقوله في الرواية الأولى: إن قعود الإمام يقطع السبحة يعني: الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام.
وقوله: فإذا قامت الصلاة ونزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تكلموا سببه: أن الإنصات للاستماع فإذا تمت الخطبة فلا حجر في الكلام إلى الشروع في الصلاة، ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر، وأنه كان يكلمه غيره في حاجته.
ثم ذكر الأصحاب خلافا في أن ارتفاع الكراهة عند الاستواء يوم الجمعة مطلق أو يختص ذلك بمن بكر إلى الجمعة وكان النعاس يغلبه، والأرجح الأول، وذكروا وجهين أيضا في أن الصلاة هل تكره يوم الجمعة في غير حالة الاستواء من أوقات الكراهة؟
والظاهر الكراهة.
الشرح
ثعلبة بن أبي مالك: هو القرظي المدني.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=1882وحارثة بن النعمان، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
والحديث يدل على أنه لا تكره nindex.php?page=treesubj&link=906_1494الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن أبي الخليل، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=672838nindex.php?page=treesubj&link=1494_30434أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن محمد بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم عن ليث، ثم قال: أبو الخليل لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة.
ويقوي هذه الروايات ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ترغيب [ ص: 500 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=treesubj&link=975التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير تقييد واستثناء، ويدل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن فعل الصحابة، والتابعين في عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كانوا يصلون إلى أن يجلس الإمام على المنبر، فإذا جلس تركوا الصلاة وربما تكلموا لحاجاتهم والمؤذن يؤذن فإذا قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وشرع في الخطبة سكتوا، وعبر عن ذلك ثعلبة بقوله في الرواية الأولى: إن قعود الإمام يقطع السبحة يعني: الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام.
وقوله: فإذا قامت الصلاة ونزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تكلموا سببه: أن الإنصات للاستماع فإذا تمت الخطبة فلا حجر في الكلام إلى الشروع في الصلاة، ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر، وأنه كان يكلمه غيره في حاجته.
ثم ذكر الأصحاب خلافا في أن ارتفاع الكراهة عند الاستواء يوم الجمعة مطلق أو يختص ذلك بمن بكر إلى الجمعة وكان النعاس يغلبه، والأرجح الأول، وذكروا وجهين أيضا في أن الصلاة هل تكره يوم الجمعة في غير حالة الاستواء من أوقات الكراهة؟