الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
831 [ 594 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي .

التالي السابق


الشرح

منصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي أبو عتاب، وقيل: ابن المعتمر بن عباد بن فرقد من بني بهتة بن سليم.

سمع: أبا وائل، وإبراهيم النخعي، وأبا الضحى.

وروى عنه: شعبة، والثوري، وابن عيينة، وغيرهم.

توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .

ومسروق: هو ابن الأجدع -ويقال: [ابن] عبد الرحمن والأجدع لقب، ويقال أن عمر رضي الله عنه غير اسمه وسماه عبد الرحمن- بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني الكوفي أبو عائشة [ ص: 321 ] .

سمع: ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو، والمغيرة بن شعبة، وعائشة.

وروى عنه: عبد الله بن مرة، والشعبي، وأبو الشعثاء، وأبو الضحى، وأبو وائل، وإبراهيم النخعي.

توفي سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة اثنتين .

وحديث ابن مسعود ليس فيه تصريح بالرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والأشبه بما سيق أن مسروقا رأى ابن مسعود يطوف كذلك، ويجوز أن يكون المعنى أن ابن مسعود رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجملة ما في الحديث وهي الابتداء بالحجر واستلامه والأخذ عن اليمين والرمل، وإقامة ركعتي الطواف مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بروايات صحيحة، فعن جابر بن عبد الله; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه [فرمل] ثلاثا ومشى أربعا .

وعن جابر: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف . وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -; أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعا، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة .

وأما الأثر عن ابن عباس، فقد رواه أبو العباس الأصم: يلبي [ ص: 322 ] المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي، وهو تصحيف منه، والصواب: مستلما أو غير مستلم، وكذلك هو في الأم ويروى بالإسناد المذكور عن ابن عباس أنه قال في المعتمر: يلبي حتى يستلم الركن .

ويروى: حتى يستلم الحجر.

وقصد الشافعي بإيراد الأثر في هذا الموضع بيان أن الطواف يبتدأ به من الحجر إما مع الاستلام أو دونه، وفيه أن المعتمر يلبي من أول الإحرام حتى يبتدئ بالطواف فإذا ابتدأ به قطعه، وروى الأثر عطاء عن ابن عباس أيضا ، ورواه بعضهم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة . ويروى مثله عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 323 ] .




الخدمات العلمية