الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1373 [ 699 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658381nindex.php?page=treesubj&link=1495_1494_1492_1493_1496_2194ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، . . . . . . . . . . . وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (4 \ 152)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (831)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3192)، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (1030)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (1 \ 275 و 276) .
وقوله : nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : رويت هذا اللفظ : بأو التي لأحد الشيئين ، ورويته أيضا : بالواو الجامعة ، وهو الأظهر ، ويكون مورد النهي : الصلاة على الجنازة والدفن ; لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها ، وأما رواية : أو ; ففيها إشكال ، إلا إن قلنا : إن أو تكون بمعنى الواو ; كما قاله الكوفي . وقد اختلف في الصلاة عليها في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث : فأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصلاة عليها ودفنها في هذه الأوقات ، وكره الجمهور الصلاة عليها حينئذ ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك خلاف يذكر في الجنائز - إن شاء الله تعالى - .
وقوله : حين يقوم قائم الظهيرة ، الظهيرة : شدة الحر ، وقائمها : قائم [ ص: 459 ] الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين ، وذلك يكون منتصف النهار ، حين استواء الشمس . وقد اختلف في الصلاة في ذلك الوقت على ما يأتي في حديث عمرو بن عنبسة .
وقوله : حين تضيف الشمس للغروب ; أي : تميل للغروب ، يقال : ضافت ، تضيف ; إذا مالت . وأصل الإضافة : الإسناد والإمالة ; كما قال الشاعر :
فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب
ومنه : ضفت فلانا ; إذا نزلت به ، وأضفته : أنزلته علي .
وقوله : nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : رويت هذا اللفظ : بأو التي لأحد الشيئين ، ورويته أيضا : بالواو الجامعة ، وهو الأظهر ، ويكون مورد النهي : الصلاة على الجنازة والدفن ; لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها ، وأما رواية : أو ; ففيها إشكال ، إلا إن قلنا : إن أو تكون بمعنى الواو ; كما قاله الكوفي . وقد اختلف في الصلاة عليها في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث : فأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصلاة عليها ودفنها في هذه الأوقات ، وكره الجمهور الصلاة عليها حينئذ ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك خلاف يذكر في الجنائز - إن شاء الله تعالى - .
وقوله : حين يقوم قائم الظهيرة ، الظهيرة : شدة الحر ، وقائمها : قائم [ ص: 459 ] الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين ، وذلك يكون منتصف النهار ، حين استواء الشمس . وقد اختلف في الصلاة في ذلك الوقت على ما يأتي في حديث عمرو بن عنبسة .
وقوله : حين تضيف الشمس للغروب ; أي : تميل للغروب ، يقال : ضافت ، تضيف ; إذا مالت . وأصل الإضافة : الإسناد والإمالة ; كما قال الشاعر :
فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب
ومنه : ضفت فلانا ; إذا نزلت به ، وأضفته : أنزلته علي .