الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2556 [ 1479 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=659564أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة - وفي رواية: من الأنصار - على وزن نواة من ذهب قال: "فبارك الله لك. nindex.php?page=treesubj&link=27441_11433_23529_11159_33327أولم ولو بشاة".
رواه البخاري (5073)، ومسلم (1427)، وأبو داود (2054)، والترمذي (1115)، والنسائي ( 6 \ 114 ).
و (قوله: رأى على عبد الرحمن أثر صفرة ) وفي أخرى: (وضر صفرة) وهو بمعنى: الأثر. وفي حديث آخر: (ردع) بالعين المهملة. يعني: الأثر واللطخ. وفي "الأم": (رأى علي بشاشة العرس). قال الحربي : أثره، وحسنه.
استدل بعض أهل العلم بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم التزعفر على عبد الرحمن على جوازه للعروس، وأنه مخصص به؛ لعموم nindex.php?page=treesubj&link=17657نهيه صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. وقيل: يحتمل أن تكون تلك الصفرة في ثيابه. ولباس الثياب المزعفرة للرجال جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه، وحكاه عن علماء المدينة . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصبغ بالصفرة، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحج.
[ ص: 135 ] قلت: وعلى هذا يدل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503496 (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) فخص الجسد؛ فيؤخذ من دليل خطابه جوازه في غيره. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية عن أصحابنا. وكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ذلك في الثوب واللحية. ويحتمل أن تحمل صفرة عبد الرحمن على أنها تعلقت به من جهة العروس، فكانت غير مقصودة له، ويحتمل أن تكون مقصودة له، لكنه لما احتاج إلى التطيب لأجل العروس؛ استباح قليلا منه عند عدم غيره من الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: (ويمس من الطيب ما قدر عليه) وفي بعض طرقه: (ولو من طيب المرأة) والله تعالى أعلم.
و (النواة): قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو اسم معروف لمقدار معروف. وفسروها بخمسة دراهم، كما سمي الأربعون: أوقية.
قلت: وهذا هو تفسير أكثر العلماء، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : النواة: ثلاثة دراهم وثلث. وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النواة بالمدينة : ربع دينار. وقيل: النواة هنا: هي نوى التمر عينها؛ أي: وزنها. والأول أظهر وأكثر.
وهذا الحديث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدلان على أن الصداق لا بد منه، وأن أكثره لا حد له. ولا خلاف فيهما. غير أن المغالاة فيه مكروهة؛ لأنها من باب السرف، والتعسير، والمباهاة.
[ ص: 136 ] و (قوله: أولم ولو بشاة ) ظاهره الوجوب. وبه تمسك داود في nindex.php?page=treesubj&link=11433وجوب الوليمة. وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور: أنها مندوب إليها.
و nindex.php?page=treesubj&link=11433 (الوليمة): طعام العرس. وطعام البناء: الوكيرة، وطعام الولادة: الخرس، وطعام الختان: إعذار، وطعام القادم: النقيعة. وكل طعام صنع لدعوة فهو: مأدبة - بضم الدال، وكسرها - قاله القتبي . وسيأتي ذكر الوليمة بأشبع من هذا.
و (قوله: ولو بشاة ) دليل على أن التوسعة في الوليمة أولى وأفضل لمن قدر عليه، وإن أقل ما يوسع به من أراد الاقتصار شاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ولا خلاف في أنه لا حد لها، ولا توقيت. واختلف السلف في تكرارها زيادة على يومين. فأجازه قوم ومنعه آخرون. وقال بعض من أجاز ذلك: إذا دعي كل يوم من لم يدع قبله جاز. وكل كره المباهاة والسمعة.